وذكر شيخه في قواعد في فصل البدع منها بعد ما قسم أحكامها إلى الخمسة ان الطريق في معرفة ذلك ان تعرض البدعة على قواعد الشريعة فان دخلت في قواعد الايجاب فهي واجبة إلى أن قال وللبدع الواجبة أمثلة أحدها الاشتغال بالذي يفهم به كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وذلك واجب لان حفظ الشريعة واجب والثاني حفظ غريب الكتاب والسنة من اللغة والثالث تدوين أصول الفقه والرابع الكلام في الجرح والتعديل لتمييز الصحيح من السقيم ثم قال وللبدع المحرمة أمثلة منها مذهب القدرية ومذهب الجبرية والمرجئة والمجسمة والرد على هؤلاء من البدع الواجبة قال وللمندوب أمثلة منها احداث الربط والمدارس وبناء القناطر ومنها كل احسان لم يعهد في الصدر الأول ومنها الكلام في دقائق التصوف والكلام في الجدل ومنها جمع المحافل للاستدلال في المسائل ان قصد بذلك وجهه تعالى قال وللكراهة أمثلة منها زخرفة المساجد وتزويق المصاحف واما تلحين القرآن بحيث تتغير ألفاظه عن الوضع العربي فالأصح أنه من البدع المحرمة قال وللبدع المباحة أمثلة منها المصافحة عقب صلاة الصبح والعصر ومنها التوسع في اللذيذ من المأكل والمشرب والملابس والمساكن ولبس الطيالسة وتوسيع الأكمام وقد اختلف في بعض ذلك فجعله بعض العلماء من البدع المكروهة وجعله آخرون من السنن المفعولة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فما بعده كالاستعاذة والبسملة في الصلاة انتهى محصول ما قال وهو يصرح مع ما قبله بأن البدع تنقسم بأقسام الشريعة فلا يصح ان تحمل أدلة ذم البدع على العموم بل لها مخصصات والجواب ان هذا التقسيم أمر مخترع لا يدل عليه دليل شرعي بل هو في نفسه متدافع لأن من حقيقة البدعة ان لا يدل عليها دليل شرعي لا من نصوص الشرع ولا من قواعده إذ لو كان هنالك ما يدل من الشرع على وجوب أو ندب أو إباحة لما