responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعتصام نویسنده : إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي الغرناطي    جلد : 1  صفحه : 135


وإنما كره المتقدمون كتب العلم لأمر آخر لا لكونه بدعة فكل من سمى كتب العلم بدعة فإما متجوز واما غير عارف بوضع لفظ البدعة فلا يصح الاستدلال بهذه الأشياء على صحة العمل بالبدع وان تعلق بما ورد من الخلاف في المصالح المرسلة وان البناء عليها غير صحيح عند جماعة من الأصوليين فالحجة عليهم اجماع الصحابة على المصحف والرجوع إليه وإذا ثبت اعتبارها في صوره ثبت اعتبارها مطلقا ولا يبقى بين المختلفين نزاع الا في الفروع وفي الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فأعطى الحديث كما ترى ان ما سنه الخلفاء الراشدون لاحق بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن ما سنوه لا يعدو أحد أمرين اما أن يكون مقصودا بدليل شرعي فذلك سنة لا بدعة واما بغير دليل ومعاذ الله من ذلك ولكن هذا الحديث دليل على اثباته سنة إذ قد أثبته كذلك صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم فدليله من الشرع ثابت فليس ببدعة ولذلك أردف اتباعهم بالنهي عن البدع باطلاق ولو كان عملهم ذلك بدعة لوقع في الحديث التدافع وبذلك يجاب عن مسألة قتل الجماعة بالواحد لأنه منقول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو أحد الخلفاء الراشدين وتضمين الصناع وهو منقول عن الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم واما ما يروى عن عمر بن عبد العزيز فلم أره ثابتا من طريق صحيح وان سلم فراجع إما لأصل المصالح المرسلة ان لم نقل ان أصله قصة البقرة وان ثبت ان المصالح المرسلة مقول بها عند السلف مع أن القائلين بها يذمون البدع وأهلها ويتبرأون منهم دل على أن البدع مباينة لها وليست منها في شيء ولهذه المسألة باب تذكر فيه .
فصل ومما يورد في هذا الموضع ان العلماء قسموا البدع بأقسام احكام الشريعة الخمسة ولم يعدوها قسما واحدا مذموما فجعلوا منها ما هو واجب ومندوب ومباح ومكروه

135

نام کتاب : الإعتصام نویسنده : إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي الغرناطي    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست