والثالث كما غرب عمر صبيغا ويجري مجراه السجن وهو الرابع كما سجنوا الحلاج قبل قتله سنين عديدة والخامس ذكرهم بما هم عليه وإشاعة بدعتهم كي يحذروا ولئلا يغتر بكلامهم كما جاء عن كثير من السلف في ذلك والسادس القتال إذا ناصبوا المسلمين وخرجوا عليهم كما قاتل علي رضي الله عنه الخوارج وغيره من خلفاء السنة والسابع القتل ان لم يرجعوا مع الاستتابة وهو قد اظهر بدعته واما من أسرها وكانت كفرا أو ما يرجع إليه فالقتل بلا استتابة وهو الثامن لأنه من باب النفاق كالزنادقة والتاسع تكفير من دل الدليل على كفره كما إذا كانت البدعة صريحة في الكفر كالإباحية والقائلين بالحلول كالباطنية أو كانت المسألة في باب التكفير بالمآل فذهب المجتهد إلى التكفير كابن الطيب في تكفيره جملة من الفرق وينبني على ذلك الوجه العاشر وذلك أنه لا يرثهم ورثتهم من المسلمين ولا يرثون أحدا منهم ولا يغسلون إذا ماتوا ولا يصلى عليهم ولا يدفنون في مقابر المسلمين ما لم يكن المستتر فان المستتر يحكم له بحكم الظاهر ورثته اعرف بالنسبة إلى الميراث والحادي عشر الأمر بأن لا يناكحوا وهو من ناحية الهجران وعدم المواصلة والثاني عشر تجريحهم على الجملة فلا تقبل شهادتهم ولا روايتهم ولا يكونون ولاة ولا قضاة ولا ينصبون في مناصب العدالة من إمامة أو خطابة إلا أنه قد ثبت عن جملة من السلف رواية جماعة منهم واختلفوا في الصلاة خلفهم من باب الأدب ليرجعوا عما هم عليه والثالث عشر ترك عيادة مرضاهم وهو من باب الزجر والعقوبة والرابع عشر ترك شهود جنائزهم كذلك والخامس عشر الضرب كما ضرب عمر رضي الله عنه صبيغا وروى عن مالك رضي الله عنه في القائل بالمخلوق أنه يوجع ضربا ويسجن حتى يموت .