responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعتصام نویسنده : إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي الغرناطي    جلد : 1  صفحه : 107


فأنت ترى أنهم قدموا أهواءهم على الشرع ولذلك سموا في بعض الأحاديث وفي إشارة القرآن أهل الأهواء وذلك لغلبة الهوى على عقولهم واشتهاره فيهم لأن التسمية بالمشتق انما يطلق اطلاق اللقب إذا غلب ما اشتقت منه على المسمى بها فإذا تأثيم من هذه صفته ظاهر لأن مرجعه إلى اتباع الرأي وهو اتباع الهوى المذكور آنفا والرابع أن كل راسخ لا يبتدع أبدا وانما يقع الابتداع ممن لم يتمكن من العلم الذي ابتدع فيه حسبما دل عليه الحديث ويأتي تقريره بحول الله فإنما يؤتى الناس من قبل جهالهم الذين يحسبون أنهم علماء وإذا كان كذلك فاجتهاد من اجتهد منهى عنه إذ لم يستكمل شروط الاجتهاد فهو على أصل العمومية ولما كان العامي حراما عليه النظر في الأدلة والاستنباط كان المخضرم الذي بقي عليه كثير من الجهلات مثله في تحريم الاستنباط والنظر المعمول به فإذا اقدم على محرم عليه كان آثما باطلاق وبهذه الأوجه الأخيرة ظهر وجه تأثيمه وتبين الفرق بينه وبين المجتهد المخطئ في اجتهاده وسيأتي له تقرير ابسط من هذا إن شاء الله وحاصل ما ذكر هنا أن كل مبتدع آثم ولو فرض عاملا بالبدعة المكروهة ان ثبت فيها كراهة التنزيه لأنه اما مستنبط لها فاستنباطه على الترتيب المذكور غير جائز واما نائب عن صاحبها مناضل عنه فيها بما قدر عليه وذلك يجري مجرى المستنبط الأول لها فهو آثم على كل تقدير لكن يبقى هنا نظر في المبتدع وصاحب الهوى بحيث يتنزل دليل الشرع على مدلول اللفظ في العرف الذي وقع التخاطب به إذ يقع الغلط أو التساهل فيسمى من ليس بمبتدع مبتدعا وبالعكس ان تصور فلا بد من فضل اعتناء بهذا المطلب حتى يتضح بحول الله وبالله التوفيق ولنفرده في فصل فنقول :
فصل لا يخلو المنسوب إلى البدعة أن يكون مجتهدا فيها أو مقلدا والمقلد اما مقلد مع الإقرار بالدليل الذي زعمه المجتهد دليلا والأخذ فيه بالنظر واما مقلد له فيه من غير نظر كالعامي الصرف فهذه ثلاثة اقسام :
فالقسم الأول على ضربين أحدهما ان يصح كونه مجتهدا فالابتداع منه لا يقع

107

نام کتاب : الإعتصام نویسنده : إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي الغرناطي    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست