نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 571
وقال أبو حنيفة : لا يمين عليها [1] . وقد خالف قوله صلى الله عليه وآله : " البينة على المدعي ، واليمين على المدعى عليه [2] . وقال أبو حنيفة : إذا وطئ اثنان امرأة في طهر واحد وطيا يلحق به النسب ، وأتت به لمدة يمكن أن يكون لكل واحد منهما يلحق بهما معا . ونقل الطحاوي عنه : إنه يلحقه باثنين ، ولا يلحقه بثلاثة . وحكى الكرخي ، والرازي ، وغيرهما عنه : أنه لو ادعاه مائة أب ألحقه بهم . ثم قال أبو حنيفة : لو كان لرجل أمتان فحدث ولده ، فقالت كل واحدة منهما : هو ابني من سيدي ، ألحق بالأمتين معا [3] . وهذا خلاف المعقول ، والمنقول : للعلم الضروري بأن الوالد الواحد لم يولد من أمهات شتى ، ولا من آباء شتى . وقال الله تعالى : " يا أيها الناس ، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى " [4] . وقال أبو حنيفة : الكتابة الفاسدة لازمة [5] . وهو خلاف الأصل الدال على أصالة بقاء الملك ، السالم عن معارضة المزيل . وقال أبو حنيفة : إذا كاتب عبده ، ومات وخلف اثنين ، فأبرأه أحدهما من نصيبه أو أعتقه لا يصح الابراء ولا العتق [6] .
[1] وقد أشار إليه الفضل ، فمن أراد التحقيق فليراجع كتب الحنفية . [2] التاج الجامع للأصول ج 3 ص 61 وقال رواه الترمذي . [3] الهداية ج 2 ص 53 وهذا أيضا مما اعترف به الفضل في المقام ، وتمسك بالتوجيه . [4] الحجرات : 13 [5] بداية المجتهد ج 2 ص 314 . [6] الهداية ج 3 ص 186 و 197
571
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 571