responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 571


وقال أبو حنيفة : لا يمين عليها [1] .
وقد خالف قوله صلى الله عليه وآله : " البينة على المدعي ، واليمين على المدعى عليه [2] .
وقال أبو حنيفة : إذا وطئ اثنان امرأة في طهر واحد وطيا يلحق به النسب ، وأتت به لمدة يمكن أن يكون لكل واحد منهما يلحق بهما معا .
ونقل الطحاوي عنه : إنه يلحقه باثنين ، ولا يلحقه بثلاثة .
وحكى الكرخي ، والرازي ، وغيرهما عنه : أنه لو ادعاه مائة أب ألحقه بهم .
ثم قال أبو حنيفة : لو كان لرجل أمتان فحدث ولده ، فقالت كل واحدة منهما : هو ابني من سيدي ، ألحق بالأمتين معا [3] .
وهذا خلاف المعقول ، والمنقول : للعلم الضروري بأن الوالد الواحد لم يولد من أمهات شتى ، ولا من آباء شتى .
وقال الله تعالى : " يا أيها الناس ، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى " [4] .
وقال أبو حنيفة : الكتابة الفاسدة لازمة [5] .
وهو خلاف الأصل الدال على أصالة بقاء الملك ، السالم عن معارضة المزيل .
وقال أبو حنيفة : إذا كاتب عبده ، ومات وخلف اثنين ، فأبرأه أحدهما من نصيبه أو أعتقه لا يصح الابراء ولا العتق [6] .



[1] وقد أشار إليه الفضل ، فمن أراد التحقيق فليراجع كتب الحنفية .
[2] التاج الجامع للأصول ج 3 ص 61 وقال رواه الترمذي .
[3] الهداية ج 2 ص 53 وهذا أيضا مما اعترف به الفضل في المقام ، وتمسك بالتوجيه .
[4] الحجرات : 13
[5] بداية المجتهد ج 2 ص 314 .
[6] الهداية ج 3 ص 186 و 197

571

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 571
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست