نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 570
وقال مالك : كل من حد في معصية لا أقبل شهادته بعد توبته وعدالته [1] وقد خالف قوله تعالى : " واستشهدوا شهيدين من رجالكم " [2] . وقال مالك : لا أقبل شهادة البدوي على الحضري إلا في الجراح [3] . وقد خالف الآية . وقال مالك : إذا شهد صبي ، أو عبد ، أو كافر عند الحاكم فردت شهادتهم ، ثم بلغ الصبي ، وأعتق العبد ، وأسلم الكافر ، ثم أعادوها لم يقبل [4] . وقد خالف الآية . وقال مالك : شهادة المخبتي ، وهو الذي يخفيه صاحب الدين عن المقربه ، ثم يجادل المقر في الحديث ، فيقر ويسمعه المخبتي لا تقبل [5] . وقد خالف الآية . ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا شهد على أصل شاهد واحد ، وعلى الأصل الثاني آخر لم يقبل ، وقال أحمد : يقبل [6] . وهو خلاف الاجماع . ولأن كل أصل لم يثبت بشهادته . ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا ادعى زوجية امرأة فأنكرت ، ولم يكن له بينة كان عليها اليمين .
[1] الفروق ج 4 ص 71 ورواه عن أحمد بن حنبل أيضا ، وتهذيب الفروق ج 4 ص 114 المطبوع في هامش الفروق . [2] البقرة : 282 [3] الفروق ج 7 ص 71 وتهذيب الفروق ج 4 ص 114 وبداية المجتهد ج 2 ص 388 [4] الفروق ج 7 ص 71 وتهذيب الفروق ج 4 ص 114 وبداية المجتهد ج 2 ص 388 [5] وقال الفضل في المقام : إنها مسألة اجتهادية . ولا خفاء أن أمثال هذا الاجتهاد مما لا يرضى به الفقيه . [6] ذكره الفضل في المقام ، وتوسل في الرد بالتوجيه والتأويل .
570
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 570