responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 570


وقال مالك : كل من حد في معصية لا أقبل شهادته بعد توبته وعدالته [1] وقد خالف قوله تعالى : " واستشهدوا شهيدين من رجالكم " [2] .
وقال مالك : لا أقبل شهادة البدوي على الحضري إلا في الجراح [3] .
وقد خالف الآية .
وقال مالك : إذا شهد صبي ، أو عبد ، أو كافر عند الحاكم فردت شهادتهم ، ثم بلغ الصبي ، وأعتق العبد ، وأسلم الكافر ، ثم أعادوها لم يقبل [4] .
وقد خالف الآية .
وقال مالك : شهادة المخبتي ، وهو الذي يخفيه صاحب الدين عن المقربه ، ثم يجادل المقر في الحديث ، فيقر ويسمعه المخبتي لا تقبل [5] .
وقد خالف الآية .
ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا شهد على أصل شاهد واحد ، وعلى الأصل الثاني آخر لم يقبل ، وقال أحمد : يقبل [6] .
وهو خلاف الاجماع .
ولأن كل أصل لم يثبت بشهادته .
ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا ادعى زوجية امرأة فأنكرت ، ولم يكن له بينة كان عليها اليمين .



[1] الفروق ج 4 ص 71 ورواه عن أحمد بن حنبل أيضا ، وتهذيب الفروق ج 4 ص 114 المطبوع في هامش الفروق .
[2] البقرة : 282
[3] الفروق ج 7 ص 71 وتهذيب الفروق ج 4 ص 114 وبداية المجتهد ج 2 ص 388
[4] الفروق ج 7 ص 71 وتهذيب الفروق ج 4 ص 114 وبداية المجتهد ج 2 ص 388
[5] وقال الفضل في المقام : إنها مسألة اجتهادية . ولا خفاء أن أمثال هذا الاجتهاد مما لا يرضى به الفقيه .
[6] ذكره الفضل في المقام ، وتوسل في الرد بالتوجيه والتأويل .

570

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 570
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست