responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 566


لا ترد به الشهادة ، بل بالجلد وبعد الجلد لا يقبل شهادته [1] ، وإن تاب .
وقد خالف قوله تعالى : " والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ، وأولئك هم الفاسقون " [2] ، علق على القذف الجلد ورد الشهادة ، ولم يعلق رد الشهادة على الجلد بل عطفها عليه ، ثم قال : " إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم " [3] والاستثناء يرجع إلى الجمل المعطوف بعضها إلى بعض ، لاتحادها في الحكم ، ولأنه تعالى قال : " وأصلحوا " ، شرط مع التوبة إصلاح العمل ، فلا يكون الاستثناء عائدا إلى الفسق الأقرب لزواله بمجرد التوبة ، وإصلاح العمل إنما يشترط في قبول الشهادة ، فوجب عود الاستثناء إليه ، لأن النبي صلى الله عليه وآله قال قوله تعالى : " إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا " [4] . توبته إكذابه نفسه ، فإذا تاب قبلت شهادته ، وهو نص ، لأن المانع من قبول الشهادة الفسق إذ الوثوق بصدقه إنما يحصل بعدمه ، فلا معنى لرد الشهادة بعد عدمه .
وقال أبو حنيفة : لو شهد عند الحاكم عدلان ، فعميا قبل الحكم بشهادتهما لم يثبت الحكم ، سواء كان المشهود به مما يحتاج إلى المشاهدة أو لا [5] .
وقد خالف قوله تعالى : " وأشهدوا ذوي عدل منكم " [6] ، وغيره من النصوص .
وقال أبو حنيفة : يقبل شهادة أهل الذمة على أمثالهم ، وإن اختلفت مللهم كاليهود على النصارى [7] .



[1] بداية المجتهد ج 2 ص 386 والهداية ج 3 ص 89
[2] النور : 4 و 5
[3] النور : 4 و 5
[4] آل عمران : 89
[5] الهداية ج 3 ص 89
[6] الطلاق . 2
[7] الهداية ج 3 ص 90 و 91 ومختصر الوقاية ص 211

566

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 566
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست