responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 565


وقد خالف في ذلك قوله تعالى : " والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم " [1] ، وأراد بالمحصنات : زوجات الغير ، فحرمهن علينا إلا بملك اليمين سببا واسترقاقا ، وأبو حنيفة أباحهن لنا بحكم باطل .
وقال تعالى : " فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره " [2] وحكم إذا طلقها لا تحل له إلا بعد زوج . وأبو حنيفة قال : إذا جحد الطلاق حلت له [3] .
وأيضا قوله تعالى : " فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره " ، دل على أنها حلال له ما لم يطلقها . وأبو حنيفة يقول : إذا قضى له بزوجة غيره حرمت على الزوجة زوجها بغير طلاق منه ، أو ادعت عليه أنه طلقها ، وأقامت بذلك شاهدي زور حرمت عليه ، وما طلقا [4] .
وقال صلى الله عليه وآله : أنا بشر مثلكم ، وإنكم لتختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه : فمن قضيت له بشئ من حق أخيه ، فلا يأخذنه ، فإنما أقطع له قطعة من النار [5] .
فلا يجوز للعامي أن يتغافل ويتعامى عن مثل هذه المسائل ، ويقول :
إن هذا فقيه عظيم ، وإني طول عمري أقلده ، وكذا آبائي وجماعة كثيرة من الناس ، فكيف أخالف الجماعة الكثيرة ؟ فإن هذا عذر لا يقبله الله منه في الآخرة ، ولا يسمعه الله تعالى .
وقال أبو حنيفة : إذا قذف وجلد الحد لم تقبل شهادته أبدا ، ولو تاب ألف توبة ، ولو لم يجلد قبلت شهادته ، فذهب إلى أن القذف بمجرده



[1] النساء : 24
[2] البقرة : 230 -
[3] وقد أيد الفضل في المقام ما رواه مؤلفنا ، وذكره وأشباهه أبو حامد الغزالي في كتابه : المنخول
[4] وقد تقدم ذكره ، واعترف بذلك أيضا الفضل في المقام .
[5] منتخب كنز العمال ج 2 ص 201 والموطأ ج 2 ص 197 ومصابيح السنة ج 2 ص 54

565

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 565
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست