responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 567


وقد خالف قوله تعالى : " إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا " [1] ، أمر بالتبين عند مجئ الفاسق ، والكافر فاسق .
وقال : إذا حكم بشهادة عدلين في الظاهر ، ثم تبين أنهما كانا فاسقين قبل الحكم لم ينقض حكمه [2] .
وقد خالف قوله تعالى : " إن جاء كم فاسق بنبأ فتبينوا " .
ولأن الشرع أوجب الحكم بشهادة العدل ، فإذا ظهر أنه غير عدل لو بقي حاكما لكان حاكما بغير الشرع .
ولأن رد شهادة الفاسق مجمع عليه قطعي فوجب نقض الحكم له .
وقال أبو حنيفة : يقبل شهادة الخصم على خصمه [3] .
وقد خالف قوله النبي صلى الله عليه وآله : " لا يقبل شهادة الخائن ولا الخائنة ، ولا الزاني ولا الزانية ، ولا ذي غمز على أخيه ، وذو الغمز من كان في قلبه حقد أو بغض ، وأمر مناديا فنادى : لا يقبل شهادة خصم ، ولا ظنين ، والعدو منهم " [4] .
ولأن المناط في قبول الشهادة حصول ظن الحاكم بصدق المدعي باعتبارها ، ومع العداوة لا يثبت الظن .
وقال أبو حنيفة : الفسق الذي يرد به الشهادة ما لم يكن على وجه الدين كالزنا والسرقة ، أما من يتدين به ويعتقده مذهبا ، فلا يرد شهادته ، كأهل الذمة فسقوا على سبيل التدين ، وكذا أهل البغي فوجب أن لا يرد شهادتهم [5] .



[1] الحجرات : 6 .
[2] الهداية ج 3 ص 88 ، 9 .
[3] بداية المجتهد ج 2 ص 387 ورواه ابن الحاجب في مختصره ، والعضد الإيجي في شرحه .
[4] مصابيح السنة ج 2 ص 55 وسنن ابن ماجة ج 2 ص 792
[5] الهداية ج 3 ص 90 ومختصر الوقاية ص 212

567

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 567
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست