نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 564
يمينه ، فإن حكم بغير علمه ، واستحلف الزوج ، وسلمها إليه فسق ، لأنها عليه حرام ، وإن لم يحكم وقف الحكم . وهكذا إذا أعتق أو غصب بحضرته ، ثم جحد . ولأنه لو شهد عنده عدلان بخلاف ما يعلمه : إن عمل بها كان حكما بالباطل ، وإن عمل بما يعلمه ثبت المطلوب . 4 - ذهبت الإمامية : إلى أن حكم الحاكم تبع لشهادة الشاهدين ، فإن كانا صادقين كان حكمه صحيحا ظاهرا أو باطنا ، وإن كانا كاذبين كان حكمه صحيحا ظاهرا ، باطلا باطنا ، سواء كان في عقد ، أو رفع عقد ، أو فسخ عقد أو لا . وقال أبو حنيفة : إن حكم بعقد : أو رفعه ، أو فسخه وقع حكما صحيحا باطنا وظاهرا ، فمنه في إثبات العقد : إذا ادعى زوجته امرأة ، فأنكرت ، فأقام شاهدين يشهدان بالزوجية حكم بها له ، حلت له باطنا وظاهرا ، وإن كان لها زوج بانت منه بذلك ، وحرمت عليه ، وحلت للمحكوم له . ومنه في رفع العقد : إذا ادعت أن زوجها طلقها ثلاثا ، وأقامت شاهدين ، فحكم بذلك بانت منه باطنا وظاهرا ، وحلت لكل واحد من الشاهدين أن يتزوج بها ، وإن كانا يعلمان أنهما شهدا بالزور ومنه بالفسخ لإقالة [1] . وقال في النسب : لو ادعى أن هذه بنته ، فشهد له بذلك شاهدا زور ، فحكم الحاكم بذلك حكمنا بثبوت النسب ظاهرا وباطنا ، وصار محرما لها ويتوارثان [2] .
[1] وقد اعترف بما رواه المصنف عن أبي حنيفة فضل بن روزبهان في المقام ، واعترف به أيضا في المسألة الخامسة من فصل الطلاق ، فراجع ، وقال في الهداية ج 3 ص 96 : قال أبو حنيفة رحمه الله : ( شاهد الزور أشهره في السوق ، ولا أعزره ) فمن أراد التفصيل فعليه بالمطولات من كتب الحنفية . [2] تقدم آنفا تحت رقم 1 .
564
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 564