responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 563


ولأن سماع صوتها حرام .
ولأنه يخاف منه الافتتان ، وهو يمنع القضاء .
وقال أبو حنيفة : إذا أخطأ القاضي فحكم بما يخالف الكتاب والسنة لم ينقض حكمه [1] .
وقد خالف قوله تعالى : " ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون " [2] .
وقال صلى الله عليه وآله : " من أدخل في ديننا ما ليس منه فهو رد " .
وقال صلى الله عليه وآله : " ردوا الجهالات إلى السنن " وهذه جهالة .
مع أن أبا حنيفة ناقض قوله . لأنه قال : لو حكم بجواز بيع ما ترك التسمية على ذبحه عامدا نقض حكمه ، لأنه حكم بجواز بيع الميتة [3] .
3 - ذهبت الإمامية : إلى أن للقاضي أن يحكم بعلمه .
وقال الفقهاء الأربعة : لا يقضي بعلمه ، إلا أن أبا حنيفة قال : إن علم بذلك في موضع ولايته قبل التولية ، أو بعدها حكم ، وإن علم في غير موضع ولايته قبل التولية أو بعدها لم يقض [4] .
وقد خالفوا بذلك قول الله تعالى : " فاحكم بين الناس بالحق " [5] ، وقوله : " فإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط " [6] .
ولأن الشهادة تثمر الظن ، والعلم يقيني ، فيكون العمل به أولى .
وأيضا يلزم : إما فسق الحاكم ، وإيقاف الأحكام ، لأن الرجل إذا طلق زوجته ثلاثا بحضرة الحاكم ، ثم جحد الطلاق كان القول قوله مع



[1] الهداية ج 3 ص 74 وبداية المجتهد ج 2 ص 384
[2] المائدة : 44
[3] قال القاضي روزبهان ووجه ما ذهب إليه أبو حنيفة أن الحكم عنده لا يقبل النقض وهذا بعيد جدا أقول هذا اعتراف من المتعصب العنيد .
[4] بداية المجتهد ج 2 ص 392 و 393
[5] ص : 26
[6] المائدة : 42

563

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 563
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست