responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 560


4 - ذهبت الإمامية : إلى أنه لا يجزي في الكسوة : الخف ، ولا القلنسوة .
وقال الشافعي : يجزي [1] .
وقد خالف قوله تعالى : " أو كسوتهم " [2] ، ولا يقال لمن أعطى غيره قلنسوة : إنه كساه ، وكذا الخف .
5 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا قال : لا سكنت هذه الدار ، حنث بأقل مدة بعد اليمين .
وقال مالك : لا يحنث ، إلا إذا أقام يوما وليلة [3] .
وقد خالف العرف في ذلك ، والأيمان مبنية على العرف اللغوي ، أو العرف الاصطلاحي ، أو الشرعي ، والكل معنا .
6 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا حلف : لا سكنت هذه الدار ، وهم فيها ، فانتقل بنفسه بر في يمينه ، وإن لم ينقل المال والعيال .
وقال مالك : السكنى بنفسه ، وبالعيال ، دون المال .
وقال أبو حنيفة : بنفسه ، وبالعيال ، وبالمال [4] .
وقد خالفا قوله تعالى : " ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة ، فيها متاع لكم " [5] ، أخبر بأن من ترك المتاع وخرج عنها ، فهي غير مسكونة .



[1] رواه عن الشافعي ابن حزم ، والجصاص في أحكام القرآن ج 2 ص 460 وقد خالف الشافعية إمامهم في ذلك . . ( راجع : الفقه على المذاهب ج 2 ص 83 )
[2] المائدة : 89
[3] واعترف بذلك الفضل في المقام ، والفقه على المذاهب ج 2 ص 113
[4] الفقه على المذاهب ج 2 ص 110 والهداية ح 2 ص 58 وذكره الفضل في المقام .
[5] النور : 29

560

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 560
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست