responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 561


وعند أبي حنيفة : إنها مسكونة [1] ، وقال الله تعالى : " ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع " [2] ، أسكن زوجته وولده في المكان ، فقال : أسكنتهم ، وإن لم يكن ساكنا معهم ، وقال : أسكنت ولم يسكن هو معهم ، ثبت أنه ساكن في مكان آخر ، وإن كان عياله وولده في غير ذلك المكان .
7 - ذهبت الإمامية : إلى أنه لو حلف : لا يدخل دارا فصعد سطحها لم يحنث .
وقال أبو حنيفة : يحنث [3] .
وقد خالف العرف ، إذ يقال لمثل هذا : صعد السطح ، ولم يدخل الدار .
ولأن السطح حاجز كالحائط ، ولو وقف على الحائط لم يحنث .
ولأنه لو حلف لا يدخل بيتا ، فدخل غرفة فوقه لم يحنث ، والسطح كذلك .
8 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا حلف لا يشم وردا ، فشم دهنه لم يحنث .
قال أبو حنيفة : يحنث .
وقد خالف العرف ، لأن الدهن لا يسمى وردا .
وقال : إذا حلف لا ضرب زوجته ، فعضها ، أو نتف شعرها يحنث .
وهو خلاف العرف .
وقال : لو حلف لا يأكل أدما لم يحنث بأكل اللحم المشوي والمطبوخ .
وقد خالف العرف ، وقول النبي صلى الله عليه وآله : سيد الأدم اللحم .
وقال : لو حلف أن يمشي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وآله ، أو المسجد الأقصى ،



[1] الهداية ج 2 ص 58
[2] إبراهيم : 37
[3] الهداية ج 2 ص 57 والفقه على المذاهب ج 2 ص 109

561

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 561
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست