نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 553
تعالى من شرب خمر ، أو زنا ، وسرقة من غير المحاربين ، ثم تاب قبل قيام البينة عليه ، فإنه يسقط . وقال الشافعي : لا يسقط [1] . وقد خالف قوله تعالى : " فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح ، فإن الله يتوب عليه ، إن الله غفور رحيم " [2] . وقوله صلى الله عليه وآله : " التوبة يجب ما قبلها " [3] . 23 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا اجتمع القذف ، وحد الزنا ، وحد السرقة ، ووجوب قطع اليد ، والرجل بالمحاربة ، وأخذ المال فيها والقود استوفى منه الحدود أجمع ، ثم يقتل . وقال أبو حنيفة : تسقط كلها ، ويقتل [4] . وقد خالف الآيات الدالة على هذه العقوبات . وقال أيضا : الخمر إذا اشتد ، وأسكر ، وأزبد ، وجب الحد بشربه ، وإن لم يزبد لم يجب وإن اشتد وأسكر [5] . وقد خالف الاجماع الدال على تحريم الخمر ، وإيجاب الحد به . وقال : عصير العنب إذا طبخ ، فإن ذهب ثلثاه فهو حلال ، ولا حد حتى يسكر ، وإن ذهب أقل من الثلثين ، فهو حرام ولا حد حتى يسكر ، وما يعمل من التمر والزبيب : إن طبخ فهو النبيذ ، وهو حلال حتى يسكر ، وإن لم يطبخ فهو حرام ، ولا حد حتى يسكر ، وما عمل من غير هاتين الشجرتين : الكرم ، والنخل : مثل العسل ، والشعير ، والحنطة ، والذرة ، فكله مباح ، ولا حد فيه ، وإن أسكر [6] .
[1] الأم ج 6 ص 165 وقال الفضل في المقام : مذهب الشافعي : لا يسقط الحد بالتوبة . [2] المائدة : 39 [3] راجع منتخب كنز العمال ج 2 ص 243 [4] تفسير الخازن ج 1 ص 493 والفقه على المذاهب ج 5 ص 415 [5] الفقه على المذاهب ج 5 ص 18 وأوضح بطلان ما ذهب إليه الحنفية و 22 و 25 وذكر الفضل في المقام وجه ما ارتكبه أبو حنيفة في مسائل المسكرات ، وراجع أيضا بداية المجتهد ج 1 ص 382 والهداية ج 4 ص 80 و 82 [6] تقدم آنفا تحت رقم 5 .
553
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 553