responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 552


وقد خالف الآية ، لأنه قال : لا أجمع بين القطع والغرم ، فإن غرم لم يقطع ، وإن قطع لم يغرم .
والقرآن دال على القطع مطلقا .
وقال أيضا : إذا سرق أحد الزوجين من صاحبه ، مع الاحراز عنه لم يقطع .
وقد خالف الكتاب العزيز .
وقال أيضا : كل شخصين بينهما رحم محرم بالنسب ، فالقطع ساقط بينهما .
وهو خلاف القرآن .
وقال أيضا : إذا سرق عودا أو طنبورا ، وعليه حليته ، قيمته النصاب لم يجب القطع .
وهو خلاف القرآن .
وإذا ترك الحمال الأحمال في مكان ، وانصرف في حاجة ، وكان على الأحمال زاملة بما فيها ، فإن أخذ اللص الزاملة بما فيها لم يقطع .
وإن شق الزاملة ، وأخذ المتاع من جوفها ، فعليه القطع .
وهو خلاف الاجماع ، لأن الحرز معتبر .
وقال أيضا : إذا قصده رجل ، فدفعه ، فقتل بالدفع ، فإن كان بالسيف أو بالمثقل ليلا فلا ضمان ، وإن كان بالمثقل نهارا فعليه الضمان [1] .
وقد خالف العقل الدال على وجوب الدفاع عن النفس ، والنص الدال عليه .
22 - ذهبت الإمامية : إلى أن كل من وجب عليه حد من حدود الله



[1] لقد قال الفضل في المقام : وكل ما نقل عن مذهب أبي حنيفة في هذا الفصل ، فمسائل مذكورة في كتب الحنفية ، وتجدها أجمع في الهداية ج 2 ص 89 و 91 و 98 وبداية المجتهد ج 2 ص 372 والفقه على المذاهب ج 5 ص 171 وما بعدها ، وآيات الأحكام ج 2 ص 414 وغيرها من الكتب المعتبرة .

552

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 552
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست