responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 550


وقال أبو حنيفة : لا يرجم يهودي [1] .
20 - ذهبت الإمامية : إلى وجوب القطع بسرقة ما هو ممكن البقاء ، كالأثمان ، والحبوب ، والثياب ، وما لا يمكن بقاؤه كالفواكه ، والرطب ، والبطيخ ، واللحم الطري .
وقال أبو حنيفة : لا يجب القطع إلا فيما يمكن بقاؤه [2] .
وقد خالف عموم قوله تعالى : " السارق والسارقة فاقطعوا " [3] .
وقال أيضا : لا قطع فيما كان أصله الإباحة ، كالصيود كلها ، والجوارح بأسرها ، المعلمة وغيرها ، والخشب جميعه إلا ما يعمل منه آنية ، كالجفان ، والأبواب ، فيكون في معموله القطع إلا الساج ، فإن فيه القطع ، وإن لم يكن معمولا ، وكل ما يعمل من الطين من الخزف ، والفخار ، والقدر وغيرها لا قطع فيه ، وكذا كل المعادن ، كالملح ، والكحل ، والزرنيخ ، والقير ، والنفط ، والموميا إلا الذهب والفضة ، والياقوت ، والفيروزج ، فإن فيه القطع [4] .
وقد خالف قوله تعالى : " السارق والسارقة فاقطعوا " .
21 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا سرق كتب الفقه ، أو الأدب ، أو المصاحف ، وجب القطع مع بلوغ النصاب .
وقال أبو حنيفة : لا قطع [5] ، وقد خالف قوله تعالى : " والسارق والسارقة " .
وقال أيضا : إذا سرق ما يجب فيه القطع مع ما لا يجب فيه لم يقطع [6] .



[1] آلاء الرحمن ج 18 ص 71 وأحكام القرآن ج 3 ص 258
[2] الفقه على المذاهب ج 5 ص 172 والهداية ج 2 ص 89
[3] المائدة : 38
[4] الهداية ج 2 ص 89 و 90 وأحكام القرآن ج 2 ص 424
[5] الفقه على المذاهب ج 5 ص 176 والهداية ج 2 ص 89
[6] وقال الفضل في المقام وكل ما نقل عن مذهب أبي حنيفة في هذا الفصل فمسائل مذكورة في كتب الحنفية .

550

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 550
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست