responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 549


وقد خالف النص ، والعقل :
قال الله تعالى : " ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا " [1] .
وقال أيضا : لو شهد اثنان أنه زنا بالبصرة ، وشهد آخران أنه زنا بالكوفة لم يجب عليهم حد ، ولا على المشهود عليه [2] .
وقد خالف قوله تعالى : " ثم لو يأتوا بأربعة شهداء " ، وهؤلاء لم يأتوا بأربعة شهداء ، لأن كل اثنين يشهدان على فعل غير الفعل الذي شهد الآخر عليه .
وقال : لو شهد كل واحد من الأربعة أنه زنا في زاوية البيت غير الزوايا التي شهد بها أصحابه حد به استحسانا لا قياسا [3] .
وقد خالف العقل ، لأن كل فعل يشهد به واحد مضاد لما شهد به أصحابه ، فلم يشهد الأربعة على فعل واحد .
وقال أبو حنيفة أيضا : لو شهدوا بزنا قديم لم يحد [4] .
وقد خالف قوله تعالى : " الزانية والزاني فاجلدوا " [5] .
وقال أبو حنيفة : الإسلام شرط في الاحصان [6] .
وهو خلاف عموم قوله صلى الله عليه وآله : " خذوا عني : قد جعل الله لهن سبيلا ، البكر بالبكر جلد مائة ، وتغريب عام ، والثيب بالثيب جلد مائة لا الرجم " .
ورجم رسول الله صلى الله عليه وآله يهوديين زنيا [7] .



[1] الإسراء : 33
[2] . الفقه على المذاهب ج 5 ص 72 والهداية ج 2 ص 79
[3] الفقه على المذاهب ج 5 ص 72 وبداية المجتهد ج 2 ص 367
[4] الفقه على المذاهب ج 5 ص 73 والهداية ج 2 ص 78
[5] النور : 2
[6] الفقه على المذاهب ج 5 ص 58
[7] التفسير الكبير ج 23 ص 135 وأحكام القرآن ج 3 ص 257

549

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 549
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست