نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 549
وقد خالف النص ، والعقل : قال الله تعالى : " ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا " [1] . وقال أيضا : لو شهد اثنان أنه زنا بالبصرة ، وشهد آخران أنه زنا بالكوفة لم يجب عليهم حد ، ولا على المشهود عليه [2] . وقد خالف قوله تعالى : " ثم لو يأتوا بأربعة شهداء " ، وهؤلاء لم يأتوا بأربعة شهداء ، لأن كل اثنين يشهدان على فعل غير الفعل الذي شهد الآخر عليه . وقال : لو شهد كل واحد من الأربعة أنه زنا في زاوية البيت غير الزوايا التي شهد بها أصحابه حد به استحسانا لا قياسا [3] . وقد خالف العقل ، لأن كل فعل يشهد به واحد مضاد لما شهد به أصحابه ، فلم يشهد الأربعة على فعل واحد . وقال أبو حنيفة أيضا : لو شهدوا بزنا قديم لم يحد [4] . وقد خالف قوله تعالى : " الزانية والزاني فاجلدوا " [5] . وقال أبو حنيفة : الإسلام شرط في الاحصان [6] . وهو خلاف عموم قوله صلى الله عليه وآله : " خذوا عني : قد جعل الله لهن سبيلا ، البكر بالبكر جلد مائة ، وتغريب عام ، والثيب بالثيب جلد مائة لا الرجم " . ورجم رسول الله صلى الله عليه وآله يهوديين زنيا [7] .
[1] الإسراء : 33 [2] . الفقه على المذاهب ج 5 ص 72 والهداية ج 2 ص 79 [3] الفقه على المذاهب ج 5 ص 72 وبداية المجتهد ج 2 ص 367 [4] الفقه على المذاهب ج 5 ص 73 والهداية ج 2 ص 78 [5] النور : 2 [6] الفقه على المذاهب ج 5 ص 58 [7] التفسير الكبير ج 23 ص 135 وأحكام القرآن ج 3 ص 257
549
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 549