responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 548


وقد خالف قوله تعالى : " الزانية والزاني فاجلدوا " .
18 - ذهبت الإمامية : إلى استحباب تفريق الشهود في الزنا بعد اجتماعهم للإقامة .
وقال أبو حنيفة : إذا شهدوا في مجلس واحد ثبت الحد ، وإن شهدوا في مجلسين فهم قذفة يحدون ، والمجلس عنده مجلس الحاكم ، فإن جلس الحاكم بكرة ولم يقم إلى الغروب فهو مجلس واحد ، فإن شهد اثنان فيه بكرة اثنان عشية ثبت الحد ، لو جلس لحظة ، وانصرف وعاد فهما مجلسان [1] .
وقد خالف قوله تعالى : " ثم لم يأتوا بأربعة شهداء " [2] .
ولأن الواحد إذا شهد لم يكن قاذفا ، وإلا لم يصر شاهدا بإضافة شهادة غيره إليه ، فإذا ثبت أنه لم يكن قاذفا كان شاهدا ، وإذا كان شاهدا لم يصر قاذفا بتأخر شهادة غيره من مجلس إلى مجلس آخر .
19 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا شهد أربعة ، ثم رجع واحد منهم لم يحد الثلاثة الباقية .
وقال أبو حنيفة : يحدون [3] .
وقد خالف العقل ، وهو أصالة البراءة .
وقوله تعالى : " ثم لم يأتوا بأربعة شهداء " ، وهذا قد أتى ، ورجوع واحد لا يؤثر فيما ثبت .
والعجب أن أبا حنيفة قال : لو شهد أربعة لرجم المشهود عليه ، ثم رجع واحد ، وقال : تعمدت قتله لم يجب القود [4] .



[1] التفسير الكبير ج 23 ص 158 والفقه على المذاهب ج 5 ص 71 و 219
[2] النور : 4
[3] الفقه على المذاهب ج 5 ص 71 والهداية ج 2 ص 81 .
[4] كما ذكره الفضل في المقام ، وشرع بتوجيه ما ذهب إليه أبو حنيفة .

548

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 548
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست