نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 547
14 - ذهبت الإمامية : إلى أن اللواط بالايقاب يوجب القتل . وقال أبو حنيفة : ليس فيه حد ، بل يعزر [1] . وقد خالف قول النبي صلى الله عليه وآله : من عمل عمل قوم لوط ، فاقتلوا الفاعل والمفعول [2] . ولأنه زنا ، بل هو أفحش أنواعه . 15 - ذهبت الإمامية : إلى أن الإجارة للوطي باطلة ، فإذا استأجر امرأة للوطي ، فوطأها مع العلم بالتحريم وجب عليه الحد ، وكذا لو استأجرت امرأة ليزني بها فزنا بها . وقال أبو حنيفة : لا يجب في الصورتين [3] . وقد خالف قوله تعالى : " الزانية والزاني فاجلدوا " [4] . 16 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا عقد على أمه ، وأخته ، وبنته نسبا ، أو رضاعا ، أو إحدى باقي المحرمات على التأبيد ، عالما بالتحريم والنسب ، فإنه لا يفيد إسقاط الحد بالوطي . وقال أبو حنيفة : يسقط ، لأن العقد بنفسه شبهة [5] . وقد خالف قوله تعالى : " الزانية والزاني فاجلدوا " . 17 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا تكامل شهود الزنا أربعة ، وشهدوا به عند الحاكم ، ثم غابوا أو ماتوا حكم الحاكم بشهادتهم ووجب الحد . وقال أبو حنيفة : لا يجوز الحكم بشهادتهم [6] .
[1] الفقه على المذاهب ج 5 ص 141 والتفسير الكبير ج 23 ص 132 [2] التفسير الكبير ج 23 ص 132 ومصابيح السنة ج 2 ص 46 وسنن ابن ماجة ج 2 ص 856 [3] أحكام القرآن ج 2 ص 146 والفقه على المذاهب ج 5 ص 96 [4] النور : 2 [5] الهداية ج 2 ص 76 والفقه على المذاهب ج 5 ص 98 [6] الفقه على المذاهب ج 5 ص 75
547
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 547