responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 547


14 - ذهبت الإمامية : إلى أن اللواط بالايقاب يوجب القتل .
وقال أبو حنيفة : ليس فيه حد ، بل يعزر [1] .
وقد خالف قول النبي صلى الله عليه وآله : من عمل عمل قوم لوط ، فاقتلوا الفاعل والمفعول [2] .
ولأنه زنا ، بل هو أفحش أنواعه .
15 - ذهبت الإمامية : إلى أن الإجارة للوطي باطلة ، فإذا استأجر امرأة للوطي ، فوطأها مع العلم بالتحريم وجب عليه الحد ، وكذا لو استأجرت امرأة ليزني بها فزنا بها .
وقال أبو حنيفة : لا يجب في الصورتين [3] .
وقد خالف قوله تعالى : " الزانية والزاني فاجلدوا " [4] .
16 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا عقد على أمه ، وأخته ، وبنته نسبا ، أو رضاعا ، أو إحدى باقي المحرمات على التأبيد ، عالما بالتحريم والنسب ، فإنه لا يفيد إسقاط الحد بالوطي .
وقال أبو حنيفة : يسقط ، لأن العقد بنفسه شبهة [5] .
وقد خالف قوله تعالى : " الزانية والزاني فاجلدوا " .
17 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا تكامل شهود الزنا أربعة ، وشهدوا به عند الحاكم ، ثم غابوا أو ماتوا حكم الحاكم بشهادتهم ووجب الحد .
وقال أبو حنيفة : لا يجوز الحكم بشهادتهم [6] .



[1] الفقه على المذاهب ج 5 ص 141 والتفسير الكبير ج 23 ص 132
[2] التفسير الكبير ج 23 ص 132 ومصابيح السنة ج 2 ص 46 وسنن ابن ماجة ج 2 ص 856
[3] أحكام القرآن ج 2 ص 146 والفقه على المذاهب ج 5 ص 96
[4] النور : 2
[5] الهداية ج 2 ص 76 والفقه على المذاهب ج 5 ص 98
[6] الفقه على المذاهب ج 5 ص 75

547

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 547
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست