responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 546


أن يكون حملها من زنا ، فإنها لا تحد .
وقال مالك : عليها الحد [1] .
وقد خالف العقل ، وهو أصالة البراءة .
وصحة تصرف المسلم .
وأصالة عدم الزنا .
والنقل ، قوله صلى الله عليه وآله : إدرؤوا الحدود بالشبهات [2] .
12 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا اشترى ذات محرم ، كأمه ، وأخته ، وعمته ، وخالته نسبا ، أو رضاعا ، فوطأها مع العلم بالتحريم كان عليه الحد .
وقال أبو حنيفة : لا حد عليه [3] .
وقد خالف قوله تعالى : " الزانية والزاني فاجلدوا " [4] ، وهذا زان .
13 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا شهد عليه أربعة عدول بالزنا ، وجب عليه الحد ، سواء صدقهم أو كذبهم .
وقال أبو حنيفة : إن صدقهم سقط عنه الحد وإن كذبهم حد [5] .
وقد خالف العقل ، والنقل :
فإن الحد إذا وجب بالبينة والتكذيب كان مع التصديق أولى ، لتزايد الحجة .
والنقل الدال على وجوب الحد بشهادات الأربعة .



[1] الموطأ ج 3 ص 45 والفقه على المذاهب ج 5 ص 95
[2] بداية المجتهد ج 2 ص 362 والنهاية لابن الأثير ج 2 ص 109
[3] الفقه على المذاهب ج 5 ص 98
[4] النور : 2
[5] وقال الفضل في المقام في وجه ما ذهب إليه أبو حنيفة : إن عدم الاثبات من عدم الانكار ، وهذا بعيد جدا .

546

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 546
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست