نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 546
أن يكون حملها من زنا ، فإنها لا تحد . وقال مالك : عليها الحد [1] . وقد خالف العقل ، وهو أصالة البراءة . وصحة تصرف المسلم . وأصالة عدم الزنا . والنقل ، قوله صلى الله عليه وآله : إدرؤوا الحدود بالشبهات [2] . 12 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا اشترى ذات محرم ، كأمه ، وأخته ، وعمته ، وخالته نسبا ، أو رضاعا ، فوطأها مع العلم بالتحريم كان عليه الحد . وقال أبو حنيفة : لا حد عليه [3] . وقد خالف قوله تعالى : " الزانية والزاني فاجلدوا " [4] ، وهذا زان . 13 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا شهد عليه أربعة عدول بالزنا ، وجب عليه الحد ، سواء صدقهم أو كذبهم . وقال أبو حنيفة : إن صدقهم سقط عنه الحد وإن كذبهم حد [5] . وقد خالف العقل ، والنقل : فإن الحد إذا وجب بالبينة والتكذيب كان مع التصديق أولى ، لتزايد الحجة . والنقل الدال على وجوب الحد بشهادات الأربعة .
[1] الموطأ ج 3 ص 45 والفقه على المذاهب ج 5 ص 95 [2] بداية المجتهد ج 2 ص 362 والنهاية لابن الأثير ج 2 ص 109 [3] الفقه على المذاهب ج 5 ص 98 [4] النور : 2 [5] وقال الفضل في المقام في وجه ما ذهب إليه أبو حنيفة : إن عدم الاثبات من عدم الانكار ، وهذا بعيد جدا .
546
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 546