نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 545
8 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا جنى على نفسه خطأ كانت هدرا . وقال أحمد : لو قطع يد نفسه كان له مطالبة العاقلة بديته [1] . وقد خالف الاجماع ، والعقل الدال على أصالة البراءة ، وأن الجناية لا يوجب أخذ مال الجاني . 9 - ذهبت الإمامية : إلى أنه لا يجب الدية بقتل الذمي ، خلافا للأربعة [2] . وقد خالفوا العقل في أصالة البراءة . وكتاب الله حيث قال : " وإن كان من قوم عدو لكم ، وهو مؤمن فتحرير رقبة " [3] . 10 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا قتل أسير في أيدي الكفار ، وهو مؤمن وجب فيه الدية والكفارة ، سواء قصده بعينه أو لم يقصده . وقال أبو حنيفة : لا ضمان عليه . وقال الشافعي : إن قصده فعليه الكفارة والدية ، وإن لم يقصده فعليه الكفارة دون الدية [4] . وقد خالفا قوله تعالى : " ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ، ودية مسلمة إلى أهله " [5] . وقوله صلى الله عليه وآله : وفي النفس مائة من الإبل [6] . 11 - ذهبت الإمامية : إلى أن الحبلى إذا لم يكن لها زوج ، وأنكرت
[1] كما أشار الفضل في المقام إلى وجه ما ذهب إليه . [2] تفسير الخازن ج 1 ص 413 والتفسير الكبير ج 10 ص 236 وآلاء الرحمن ج 4 ص 103 [3] النساء : 93 [4] الأم ج 6 ص 35 والهداية ج 2 ص 114 [5] النساء : 93 [6] التاج الجامع للأصول ج 3 ص 15
545
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 545