responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 545


8 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا جنى على نفسه خطأ كانت هدرا .
وقال أحمد : لو قطع يد نفسه كان له مطالبة العاقلة بديته [1] .
وقد خالف الاجماع ، والعقل الدال على أصالة البراءة ، وأن الجناية لا يوجب أخذ مال الجاني .
9 - ذهبت الإمامية : إلى أنه لا يجب الدية بقتل الذمي ، خلافا للأربعة [2] .
وقد خالفوا العقل في أصالة البراءة .
وكتاب الله حيث قال : " وإن كان من قوم عدو لكم ، وهو مؤمن فتحرير رقبة " [3] .
10 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا قتل أسير في أيدي الكفار ، وهو مؤمن وجب فيه الدية والكفارة ، سواء قصده بعينه أو لم يقصده .
وقال أبو حنيفة : لا ضمان عليه .
وقال الشافعي : إن قصده فعليه الكفارة والدية ، وإن لم يقصده فعليه الكفارة دون الدية [4] .
وقد خالفا قوله تعالى : " ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ، ودية مسلمة إلى أهله " [5] .
وقوله صلى الله عليه وآله : وفي النفس مائة من الإبل [6] .
11 - ذهبت الإمامية : إلى أن الحبلى إذا لم يكن لها زوج ، وأنكرت



[1] كما أشار الفضل في المقام إلى وجه ما ذهب إليه .
[2] تفسير الخازن ج 1 ص 413 والتفسير الكبير ج 10 ص 236 وآلاء الرحمن ج 4 ص 103
[3] النساء : 93
[4] الأم ج 6 ص 35 والهداية ج 2 ص 114
[5] النساء : 93
[6] التاج الجامع للأصول ج 3 ص 15

545

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 545
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست