نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 535
وقال أبو حنيفة : يجوز أربعة أشهر [1] . وقد خالف قوله تعالى : " الذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر " [2] ، فجعل مدة التربص أربعة أشهر . 11 - ذهبت الإمامية : إلى أنه لا يقع الطلاق بمجرد خروج مدة التربص ، بل إذا انقضت طالبه الحاكم بالفئة ، أو الطلاق ، فمحل المطالبة بالفئة أو الطلاق بعد المدة . وقال أبو حنيفة : محل المطالبة في المدة ، فإن خرجت طلقت بالخروج بائنا [3] . وقد خالف قوله تعالى : " الذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ، فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم . وإن عزموا الطلاق ، فإن الله سميع عليم " [4] ، أضاف المدة إلى المولى بلام التمليك ، فإذا كانت حقا له لم يكن حقا لغيره ، كالدين المؤجل ليس لصاحبه المطالبة في الأجل . وعقب التربص بالفئة بفاء التعقيب ، وقال : " فإن فاؤوا " أي جامعا ، وأضافه إلى المولى ، وقال : " فإن عزموا الطلاق ، فإن الله سميع عليم " ، أضافه إليهم أيضا ، فوجب أن يقع الطلاق بفعله كالفئة . والحنفية لا يجعلونه بفعله ، بل بانقضاء المدة [5] . ولأنه تعالى وصف نفسه بالغفران والرحمة مع الفئة ، وهو وإن لم يكن مأثوما لكنه في صورة المفتقر إلى الغفران ، حيث هتك حرمة الإثم ، فلما كان في صورة من يغفر له وصف الله تعالى نفسه بالغفران ، ولما ذكر
[1] الفقه على المذاهب ج 4 ص 462 وبداية المجتهد ج 2 ص 84 [2] البقرة : 226 [3] أحكام القرآن ج 1 ص 360 والهداية ج 2 ص 9 [4] البقرة : 226 و 227 [5] أحكام القرآن ج 1 ص 260 والهداية ج 2 ص 9
535
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 535