responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 535


وقال أبو حنيفة : يجوز أربعة أشهر [1] .
وقد خالف قوله تعالى : " الذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر " [2] ، فجعل مدة التربص أربعة أشهر .
11 - ذهبت الإمامية : إلى أنه لا يقع الطلاق بمجرد خروج مدة التربص ، بل إذا انقضت طالبه الحاكم بالفئة ، أو الطلاق ، فمحل المطالبة بالفئة أو الطلاق بعد المدة .
وقال أبو حنيفة : محل المطالبة في المدة ، فإن خرجت طلقت بالخروج بائنا [3] .
وقد خالف قوله تعالى : " الذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ، فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم . وإن عزموا الطلاق ، فإن الله سميع عليم " [4] ، أضاف المدة إلى المولى بلام التمليك ، فإذا كانت حقا له لم يكن حقا لغيره ، كالدين المؤجل ليس لصاحبه المطالبة في الأجل .
وعقب التربص بالفئة بفاء التعقيب ، وقال : " فإن فاؤوا " أي جامعا ، وأضافه إلى المولى ، وقال : " فإن عزموا الطلاق ، فإن الله سميع عليم " ، أضافه إليهم أيضا ، فوجب أن يقع الطلاق بفعله كالفئة .
والحنفية لا يجعلونه بفعله ، بل بانقضاء المدة [5] .
ولأنه تعالى وصف نفسه بالغفران والرحمة مع الفئة ، وهو وإن لم يكن مأثوما لكنه في صورة المفتقر إلى الغفران ، حيث هتك حرمة الإثم ، فلما كان في صورة من يغفر له وصف الله تعالى نفسه بالغفران ، ولما ذكر



[1] الفقه على المذاهب ج 4 ص 462 وبداية المجتهد ج 2 ص 84
[2] البقرة : 226
[3] أحكام القرآن ج 1 ص 360 والهداية ج 2 ص 9
[4] البقرة : 226 و 227
[5] أحكام القرآن ج 1 ص 260 والهداية ج 2 ص 9

535

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 535
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست