نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 536
الطلاق وصف نفسه بالسميع ، لأن الطلاق يسمع فلو جعلنا بانقضاء المدة ، لم يكن هناك ما يسمع . 12 - ذهبت الإمامية : إلى أن الزوج ، إن ماطل بعد مدة التربص ، ودافع لم يطلق عنه السلطان ، بل يجبر على أحد الأمرين : إما الرجوع ، أو الطلاق . وقال الشافعي : يطلق عنه [1] . وقد خالف قوله تعالى : " وإن عزموا الطلاق " ، جعل العزم على الطلاق إليه . وقول النبي صلى الله عليه وآله : الطلاق لمن أخذ بالساق [2] . 13 - ذهبت الإمامية : إلى أنه لا يقع الظهار قبل التزويج . وقال أبو حنيفة ، ومالك : يصح [3] . وقد خالفا قوله تعالى : " والذين يظاهرون من نسائهم " [4] . 14 - ذهبت الإمامية : إلى أنه يجب إطعام ستين مسكينا في الظهار ، ولا يجزي في واحد ستين يوما . وقال أبو حنيفة : يجزي [5] . وقد خالف قوله تعالى : " فإطعام ستين مسكينا " [6] ، اعتبر العدد . 15 - ذهبت الإمامية : إلى أنه لا يجوز إعطاء الكفارة للكافر . وقال أبو حنيفة : يجزي [7] .
[1] الفقه على المذاهب ج 4 ص 454 والأم ج 5 ص 171 [2] منتخب كنز العمال ج 3 ص 479 [3] الفقه على المذاهب ج 4 ص 493 والموطأ ج 2 ص 85 وروح المعاني ج 28 ص 10 [4] المجادلة : 3 [5] الهداية ج 2 ص 17 والتفسير الكبير ج 2 ص 76 [6] المجادلة : 4 [7] بداية المجتهد ج 1 ص 339 وتفسير الخازن ج 1 ص 523
536
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 536