responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 536


الطلاق وصف نفسه بالسميع ، لأن الطلاق يسمع فلو جعلنا بانقضاء المدة ، لم يكن هناك ما يسمع .
12 - ذهبت الإمامية : إلى أن الزوج ، إن ماطل بعد مدة التربص ، ودافع لم يطلق عنه السلطان ، بل يجبر على أحد الأمرين : إما الرجوع ، أو الطلاق .
وقال الشافعي : يطلق عنه [1] .
وقد خالف قوله تعالى : " وإن عزموا الطلاق " ، جعل العزم على الطلاق إليه .
وقول النبي صلى الله عليه وآله : الطلاق لمن أخذ بالساق [2] .
13 - ذهبت الإمامية : إلى أنه لا يقع الظهار قبل التزويج .
وقال أبو حنيفة ، ومالك : يصح [3] .
وقد خالفا قوله تعالى : " والذين يظاهرون من نسائهم " [4] .
14 - ذهبت الإمامية : إلى أنه يجب إطعام ستين مسكينا في الظهار ، ولا يجزي في واحد ستين يوما .
وقال أبو حنيفة : يجزي [5] .
وقد خالف قوله تعالى : " فإطعام ستين مسكينا " [6] ، اعتبر العدد .
15 - ذهبت الإمامية : إلى أنه لا يجوز إعطاء الكفارة للكافر .
وقال أبو حنيفة : يجزي [7] .



[1] الفقه على المذاهب ج 4 ص 454 والأم ج 5 ص 171
[2] منتخب كنز العمال ج 3 ص 479
[3] الفقه على المذاهب ج 4 ص 493 والموطأ ج 2 ص 85 وروح المعاني ج 28 ص 10
[4] المجادلة : 3
[5] الهداية ج 2 ص 17 والتفسير الكبير ج 2 ص 76
[6] المجادلة : 4
[7] بداية المجتهد ج 1 ص 339 وتفسير الخازن ج 1 ص 523

536

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 536
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست