responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 534


وخالف أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي [1] .
وقد خالفوا قوله تعالى : " ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ، إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله " [2] ، وقال تعالى : " فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله ، فلا جناح عليهما فيما افتدت به " [3] .
8 - ذهبت الإمامية : إلى أنه لا يصح الطلاق قبل النكاح ، فلو قال :
كل امرأة طالق ، كان باطلا ، ولا اعتبار به ، ولو تزوج لم تطلق .
وقال أبو حنيفة : يصح ، فإذا تزوج امرأة طلقت [4] .
وقد خالف قول النبي صلى الله عليه وآله : " لا طلاق قبل النكاح " [5] .
وقال صلى الله عليه وآله : " لا طلاق فيما لا يملك ، ولا بيع ولا عتق فيما لا يملك " [6] .
ولأن الطلاق إزالة قيد النكاح ، وإنما يتحقق بعده لا قبله .
9 - ذهبت الإمامية : إلى أنه لا يصح طلاق الولي عمن له عليه ولاية ، لا بعوض ولا بغيره .
وقال مالك : يصح بعوض [7] .
وقد خالف قوله صلى الله عليه وآله : الطلاق لمن أخذ بالساق [8] .
10 - ذهبت الإمامية : إلى أنه يشترط في مدة الايلاء زيادة من أربعة أشهر .



[1] بداية المجتهد ج 2 ص 56 والموطأ ج 2 ص 88 والتفسير الكبير ج 6 ص 102 وتفسير الخازن ج 1 ص 170
[2] البقرة : 229
[3] البقرة : 229
[4] بداية المجتهد ج 2 ص 69 والهداية ج 2 ص 182
[5] سنن ابن ماجة ج 1 ص 660 والهداية ج 1 ص 182 وبداية المجتهد ج 2 ص 69
[6] سنن ابن ماجة ج 1 ص 660 والهداية ج 1 ص 182 وبداية المجتهد ج 2 ص 69
[7] بداية المجتهد ج 2 ص 56
[8] أعلام الموقعين ج 4 ص 351

534

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 534
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست