نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 534
وخالف أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي [1] . وقد خالفوا قوله تعالى : " ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ، إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله " [2] ، وقال تعالى : " فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله ، فلا جناح عليهما فيما افتدت به " [3] . 8 - ذهبت الإمامية : إلى أنه لا يصح الطلاق قبل النكاح ، فلو قال : كل امرأة طالق ، كان باطلا ، ولا اعتبار به ، ولو تزوج لم تطلق . وقال أبو حنيفة : يصح ، فإذا تزوج امرأة طلقت [4] . وقد خالف قول النبي صلى الله عليه وآله : " لا طلاق قبل النكاح " [5] . وقال صلى الله عليه وآله : " لا طلاق فيما لا يملك ، ولا بيع ولا عتق فيما لا يملك " [6] . ولأن الطلاق إزالة قيد النكاح ، وإنما يتحقق بعده لا قبله . 9 - ذهبت الإمامية : إلى أنه لا يصح طلاق الولي عمن له عليه ولاية ، لا بعوض ولا بغيره . وقال مالك : يصح بعوض [7] . وقد خالف قوله صلى الله عليه وآله : الطلاق لمن أخذ بالساق [8] . 10 - ذهبت الإمامية : إلى أنه يشترط في مدة الايلاء زيادة من أربعة أشهر .
[1] بداية المجتهد ج 2 ص 56 والموطأ ج 2 ص 88 والتفسير الكبير ج 6 ص 102 وتفسير الخازن ج 1 ص 170 [2] البقرة : 229 [3] البقرة : 229 [4] بداية المجتهد ج 2 ص 69 والهداية ج 2 ص 182 [5] سنن ابن ماجة ج 1 ص 660 والهداية ج 1 ص 182 وبداية المجتهد ج 2 ص 69 [6] سنن ابن ماجة ج 1 ص 660 والهداية ج 1 ص 182 وبداية المجتهد ج 2 ص 69 [7] بداية المجتهد ج 2 ص 56 [8] أعلام الموقعين ج 4 ص 351
534
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 534