responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 531


4 - ذهبت الإمامية : إلى أن طلاق المكره باطل ، وكذا عتقه ، وسائر العقود .
وقال أبو حنيفة : يقع طلاقه ، وعتقه ، وكل عقد يلحقه فسخ وما لا يلحقه فسخ كالبيع ، والصلح ، فإنه يقع موقوفا ، يصح أن أجازها وإلا بطلت [1] .
وقد خالف قوله صلى الله عليه وآله : " رفع عن أمتي الخطأ ، والنسيان ، وما استكرهوا عليه " [2] .
وقال صلى الله عليه وآله : " لا طلاق ولا عتاق في إغلاق " [3] والاغلاق :
الاكراه .
5 - ذهبت الإمامية : إلى أنه لا يجوز استعمال الحيل المحرمة ، وأن يوصل بها إلى المباح .
وقال أبو حنيفة : يجوز [4] .
قال ابن المبارك : شكت امرأة إلى أبي حنيفة زوجها ، وآثرت فراقه ؟
فقال لها : ارتدي ، ويزول النكاح .
وقال لزوج امرأة : قبل أمها بشهوة : فإن نكاح زوجتك ينفسخ .
وقال النضر بن شميل : في كتاب الحيل : ثلاثمائة وعشرون مسألة كلها كفر ، يعني من استباح ذلك كفر [5] .



[1] الهداية ج 1 ص 167 و ج 2 ص 41
[2] وقد ذكرنا مصادره فسبق مرارا .
[3] أعلام الموقعين ج 4 ص 16 و ج 4 ص 50
[4] أعلام الموقعين ج 4 ص 16 و ج 4 ص 50
[5] وقال يوسف بن أسباط : رد أبو حنيفة على رسول الله صلى الله عليه وآله أربعمائة حديث أو أكثر . وكان محمد بن شجاع أبو عبد الله ، فقيه أهل العراق يحتال في إبطال الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله ، ورده ، نصرة لأبي حنيفة ، ورأيه . عن علي بن جرير قال : قدمت على ابن المبارك ، فقال له رجل : إن رجلين تماريا عندنا في مسألة فقال أحدهما : قال أبو حنيفة . وقال الآخر : قال رسول الله صلى الله عليه وآله . فقال ابن المبارك : أعد علي ، فأعاد عليه ، فقال : كفر ، كفر . قلت بك كفروا ، وبك اتخذوا الكافر إماما ، قال : ولم ؟ قلت : بروايتك عن أبي حنيفة ، قال : أستغفر الله من رواياتي عن أبي حنيفة ( راجع تاريخ بغداد ج 5 ص 351 و ج 13 ص 414 ) وذكر الخطيب في تاريخه أيضا ج 13 ص 379 استتابة أبي حنيفة من الكفر عن جمع كثير . وله مثالب أخرى فراجع .

531

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 531
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست