نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 530
وهو يدل على تحريمه ، فيكون منهيا عنه . وروى ابن عباس ، قال : كان الطلاق على عهد رسول الله ، وأبي بكر ، وصدرا من خلافة عمر الثلاث واحدة . فقال عمر : إن الناس قد استعجلوا فيما كان لهم فيه أناة ، فلو أمضينا عليهم ، فأمضاه عليهم ، فألزمهم الثلث 1 . وقال ابن عباس : طلق ركانة بن عبد يزيد امرأته ثلاثا في مجلس واحد . فحزن عليها حزنا شديدا ، فسأله رسول الله صلى الله عليه وآله : كيف طلقتها ؟ قال : طلقتها ثلاثا في مجلس واحد . فقال صلى الله عليه وآله : إنما تلك واحدة ، فأرجعها إن شئت . فراجعها [2] . 3 - ذهبت الإمامية : إلى أن الإشهاد في الطلاق واجب ، وشرط فيه . وقال الفقهاء ( الأربعة ) : ليس شرطا ، ولا واجبا [3] . وقد خالفوا قوله تعالى : " وأشهدوا ذوي عدل منكم " [4] ، ولا يجوز حمله على الرجعة ، لأن الفرق أقرب ، حيث قال : " أو فارقوهن بمعروف " [5] يعني الطلاق . ولأن الإشهاد على الرجعة غير واجب ، ولا هو شرط في صحتها ، فهو شرط في إيقاع الطلاق ، فوجب حمله عليه .
( 1 ) الفقه على المذاهب ج 3 ص 241 والتاج الجامع للأصول ج 2 ص 339 و 340 وبداية المجتهد ج 2 ص 50 قال الشيخ منصور علي ناصف ، في كتابه : التاج : فمعنى الحديثين : أنهم في عهد النبي صلى الله عليه وآله ، وأبي بكر ، وصدرا من خلافة عمر ، كانت طالق ثلاثا ( بلفظ واحد ) واحدة فقط ، وجعله عمر ثلاثا ، فجمع أصحابه ، وشاورهم في ذلك ، فوافقوه ، فأمضاه عليهم أي حكم بجعله ثلاثا ، فصار إجماعا من الصحابة . أقول : هذا الاعتراف يعلن بأن الطلقات الثلاث بلفظ واحد لم تكن في كتاب ، ولا في سنة ، بل هو إدخال ما ليس من الدين في الدين ، من قبل الخليفة . [2] تقدم آنفا تحت رقم 1 . [3] روح المعاني ج 2 ص 118 وأحكام القرآن ج 3 ص 454 والتفسير الكبير ج 30 ص 34 [4] الطلاق : 2 [5] الطلاق : 2
530
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 530