نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 526
وأما السنة ، فإنه صلى الله عليه وآله روي عنه متواترا : أنه رخص الصحابة في المتعة ، واستمتعوا في زمانه [1] . وأيضا أفتى بإباحتها أمير المؤمنين علي ( عليه السلام ) وابن مسعود ، وجابر بن عبد الله ، وسلمة الأكوع ، وابن عباس ، والمغيرة بن شعبة ، ومعاوية بن أبي سفيان ، وابن جريح ، وسعيد بن جبير ، ومجاهد ، وعطاء وابن عمر ، وغيرهم [2] . 9 - ذهبت الإمامية : إلى أن النكاح الفاسد لا يحلل الزوجة المطلقة ثلاثا . وقال الشافعي : إنه يحلل [3] . وقد خالف قوله تعالى : " فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره [4] ، والنكاح هو المعتبر في نظر الشرع لاستحالة أن يأمر بالباطل . 10 - ذهبت الإمامية : إلى أن المهر ما تراضى عليه الزوجان قل أو كثر . وقال مالك : إنه يقدر فيه القطع وهو ثلاثة دراهم .
[1] صحيح مسلم ج 1 ص 623 ومسند أحمد ج 2 ص 95 و ج 4 ص 252 والسنن الكبرى ج 4 ص 244 وغيرها . [2] بداية المجتهد ج 2 ص 48 والتفسير الكبير ج 10 ص 51 ومسند أحمد ج 2 ص 95 [3] بداية المجتهد ج 2 ص 48 و 72 والفقه على المذاهب ج 4 ص 117 [4] البقرة : 230
526
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 526