responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 526


وأما السنة ، فإنه صلى الله عليه وآله روي عنه متواترا : أنه رخص الصحابة في المتعة ، واستمتعوا في زمانه [1] .
وأيضا أفتى بإباحتها أمير المؤمنين علي ( عليه السلام ) وابن مسعود ، وجابر بن عبد الله ، وسلمة الأكوع ، وابن عباس ، والمغيرة بن شعبة ، ومعاوية بن أبي سفيان ، وابن جريح ، وسعيد بن جبير ، ومجاهد ، وعطاء وابن عمر ، وغيرهم [2] .
9 - ذهبت الإمامية : إلى أن النكاح الفاسد لا يحلل الزوجة المطلقة ثلاثا .
وقال الشافعي : إنه يحلل [3] .
وقد خالف قوله تعالى : " فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره [4] ، والنكاح هو المعتبر في نظر الشرع لاستحالة أن يأمر بالباطل .
10 - ذهبت الإمامية : إلى أن المهر ما تراضى عليه الزوجان قل أو كثر .
وقال مالك : إنه يقدر فيه القطع وهو ثلاثة دراهم .



[1] صحيح مسلم ج 1 ص 623 ومسند أحمد ج 2 ص 95 و ج 4 ص 252 والسنن الكبرى ج 4 ص 244 وغيرها .
[2] بداية المجتهد ج 2 ص 48 والتفسير الكبير ج 10 ص 51 ومسند أحمد ج 2 ص 95
[3] بداية المجتهد ج 2 ص 48 و 72 والفقه على المذاهب ج 4 ص 117
[4] البقرة : 230

526

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 526
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست