responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 525


وأيضا قرأ ابن عباس : إلى أجل مسمى [1] .
وأما الاجماع ، فلا خلاف في إباحتها ، واستمرت الإباحة مدة نبوة النبي صلى الله عليه وآله ، وخلافة أبي بكر ، وكثيرا من خلافة عمر . ثم صعد المنبر وقال : أيها الناس ، متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ، وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما [2] .



[1] أحكام القرآن ج 2 ص 148 والسنن الكبري ج 7 ص 205 وتفسير الكشاف ج 1 ص 519 ، والتفسير الكبير ج 10 ص 51 .
[2] وهذا النهي من عمر قد تواتر في كتب الحديث ، والتفسير والتاريخ ، وليس إلا من مصاديق البدعة ، وإدخال ما ليس من الدين في الدين ، وتعرف قيمة هذا النهي ، بما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله ، وعلي أمير المؤمنين ( ع ) ، وابن عباس ، ومالك بن أنس . قال رسول الله صلى الله عليه وآله : " من لا يعرف حق علي فهو واحد من الثلاثة : إما أمه الزانية ، أو حملته أمه من غير طهر ، أو منافق " ( ينابيع المودة ص 252 ومناقب محمد صالح الترمذي ص 203 ط بمبئي ) . وروى أبو محمد عثمان بن عبد الله الحنفي في كتابه : " الفرق المتفرقة " ص 27 ط أنقرة مسندا عن الشافعي ، قال : سمعت مالك بن أنس يقول : ما كنا نعرف الرجل لغير أبيه إلا ببغضه علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ، ورواه الحمويني في فرائد السمطين ، مسندا له عن مالك ، عن أبي زناد ، قال : قالت الأنصار : كنا لنعرف الرجل لغير أبيه ببغضه علي بن أبي طالب ، وقال نقلته من خط الحافظ أبي بكر البيهقي . وقال علي ( ع ) : " لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي " ، تفسير الطبري ج 5 ص 9 والدر المنثور ج 2 ص 140 بعدة طرق والتفسير للكبير ج 10 ص 50 وكنز العمال ج 8 ص 294 وقال ابن عباس : " ما كانت المتعة إلا رحمة من الله رحم بها أمة محمد ، ولولا نهيه لما احتاج إلى الزنا إلا شفا " . أحكام القرآن ج 2 ص 147 وبداية المجتهد ج 2 ص 48 والنهاية لابن الأثير ج 2 ص 488

525

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 525
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست