responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 527


وقال أبو حنيفة : يقدر بعشرة دراهم ، فإن عقد على أقل من عشرة وجبت العشرة [1] .
وقد خالفا قول الله تعالى : " فإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ، وقد فرضتم لهن فريضة ، فنصف ما فرضتم [2] " ، وهو عام .
وعند أبي حنيفة لو سمى خمسة وجب لها كمال ما فرض لا نصفه [3] .
وقول النبي صلى الله عليه وآله : أدوا العلايق ، قيل يا رسول الله ، وما العلايق ؟
قال : ما تراضى عليه الأهلون " [4] ، وقد يحصل التراضي بدرهم .
وقال ( ص : " من استحل بدرهمين فقد استحل " [5] .
وقال صلى الله عليه وآله : " لا جناح على امرئ أن يصدق امرأة ، قليلا كان أو كثيرا ( 5 ) .
وزوج امرأة على تعليم القرآن ، بعد أن طلب من الزوج خاتما من حديد ، فلم يقدر عليه ( 6 ) .
11 - ذهبت الإمامية : إلى أن المفوضة إذا طلقها قبل الفرض والدخول يجب لها المتعة .
وقال مالك : لا يجب ( 7 ) . . وقد خالف قوله تعالى : " لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن ، أو تفرضوا لهن فريضة ، ومتعوهن على الموسع قدره ، وعلى المقتر قدره ، متاعا بالمعروف حقا على



[1] الهداية ج 1 ص 148 والموطأ ج 2 ص 65 وبداية المجتهد ج 2 ص 15
[2] البقرة : 237
[3] الهداية ج 1 ص 148
[4] النهاية لابن الأثير ج 3 ص 286
[5] الدر المنثور ج 2 ص 120 ( 6 ) مصابيح السنة ج 2 ص 23 ومسند أحمد ج 5 ص 336 ومسند الشافعي ص 425 ( 7 ) الهداية ج 1 ص 148 وبداية المجتهد ج 2 ص 80

527

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 527
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست