responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 524


وقد خالف قول النبي صلى الله عليه وآله لفيلان بن سلمة الثقفي لما أسلم على عشرة ، فقال له النبي صلى الله عليه وآله : اختر منهن أربعا وفرق سائرهن [1] .
7 - ذهبت الإمامية : إلى أن أنكحة الكفار جائزة .
وقال مالك : إنها باطلة [2] .
وقد خالف قوله تعالى : " وامرأته حمالة الحطب " [3] .
وأقر النبي صلى الله عليه وآله أبا سفيان لما أسلم قبل زوجته هند ، ثم أسلمت على نكاح [4] ، ولو كان فاسدا لم يقرهما ، وكذا غيرهما ، ولم يأمر أحدا بتجديد النكاح .
8 - ذهبت الإمامية : إلى إباحة نكاح المتعة .
وخالف الفقهاء الأربعة [5] .
وقد خالفوا القرآن ، والاجماع ، والسنة النبوية :
أما القرآن فقوله تعالى : " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة " [6] ، وهو حقيقة في المتعة .



[1] مختصر المزني ص 171 والتاج الجامع للأصول ج 2 ص 355 وسنن ابن ماجة ج 1 ص 628
[2] بداية المجتهد ج 2 ص 41 والموطأ ج 2 ص 76 والفقه على المذاهب ج 4 ص 208
[3] المسد : 4
[4] أسد الغابة ج 5 ص 562 والاستيعاب هامش الإصابة ج 5 ص 424 .
[5] وهذا اتفاقي عندهم ، فراجع تصانيفهم في هذا الباب .
[6] النساء : 24 أقول : إن الفاء فيها لإفادة تفريع النوع من الكلي ، وهذا النوع من التفريع شائع في القرآن ، فراجع الآية 148 و 196 من سورة البقرة وغيرهما من الآيات ، وقوله ( ما ) موصولة ، وصلته الفعل الذي بعده ، والباء في ( به ) للتعدية ، والضمير راجع إلى الموصول ، وتذكيره باعتبار لفظ الموصول ، وضمير الجمع في ( منهن ) راجع إلى النساء ، غير المحارم اللاتي سبق ذكرهن في الآية السابقة . وما قيل في معنى الاستمتاع المذكور في الآية بأنه بمعنى الالتذاذ ، وهو معناه اللغوي ، فمنشؤه ليس إلا التحفظ على شأن الخليفة ، لأن المتعين حمل الاستمتاع المذكور في الآية على نكاح المتعة ، لمعروفيته بهذا الاسم عند نزول الآية ، وكون هذا النكاح دائرا بينهم ، معمولا به عندهم برهة من الزمان ، بإجماع الأمة ، وإطباق الأخبار ، كما ذكروا : أنه كان معمولا به في عصر النبي صلى الله عليه وآله ، وأبي بكر ، وبرهة من خلافة عمر ( راجع صحيح مسلم ج 1 ص 623 ومسند أحمد ج 3 ص 380 وكنز العمال ج 8 ص 294 ) وإن كان بمعناه اللغوي فهو لا يلائم الجزاء المترتب عليه ، أعني قوله : " فآتوهن أجورهن " فإن المهر بإجماع الأمة ، ونص القرآن يجب بمجرد العقد ولا يتوقف على نفس التمتع ، ولا على طلبه . فمعنى الآية : هو الاستمتاع ( بنوع خاص من أنواع النكاح الكلي ) بأعيان النساء في مقابل الأجور . وما قيل : بأن الآية قد نسخت فإنما هو الحفظ شأن الخليفة ، ولكنه هو نفسه ينكر هذا بأشد بيان ، بقوله : كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ، وأنا أنهي عنهما ، وأعاقب عليهما : متعة الحج ، ومتعة النساء ، وهذا الخبر من الخليفة متواتر في كتب أهل السنة ، وغني عن الإشارة إلى مصادره . . وفي تاريخ ابن خلكان قال : على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ، وعلى عهد أبي بكر .

524

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 524
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست