responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 523


وهذا بعينه مذهب المجوس ، نعوذ بالله تعالى من المصير إلى ذلك .
وقد قال الله تعالى : " حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم " ( 4 ) ، وهذه الصفات حقيقية ، لا تتغير تتغير الشرائع والأديان .
ومنع إلحاقهم بالأنساب في الميراث وغيره من الحقوق الشرعية ، لا يخرجهم عن الصفات الحقيقية ، ولهذا يضاف إليه ، فيقال : ابنته ، أو أمه ، أو أخته من الزنا ، وليس هذا التقييد موجبا للمجازية ، كما في قولنا أخته من النسب ليفصلها عن أخت الرضاع .
ولأن التحريم شامل لمن يصدق عليه هذه الألفاظ حقيقة أو مجازا ، فإن الجدة داخلة تحت الأم مجازا ، وكذا بنت البنت ، ولا خلاف في تحريمهما بهذه الآية .
5 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا صرح للمعتدة بالنكاح فعل محرما ، وإذا خرجت من العدة جاز له نكاحها .
وقال مالك : لا يجوز ، ويفسخ النكاح بينهما ( 2 ) .
وقد خالف قوله تعالى : " أحل لكم ما وراء ذلكم ، فانكحوا ما طاب لكم " .
6 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا أسلم على أكثر من أربع كتابيات اختار منهن أربعا ، ترتب عقده عليهن أولا . ولو كن وثنيات وأسلمن معه فكذلك .
وقال أبو حنيفة : يبطل نكاح الجميع ، مع عدم ترتب العقد ، ومعه يصح الأربع الأول خاصة ( 3 ) .


( 1 ) النساء : 23 ( 2 ) موطأ مالك ج 2 ص 62 وأورده الفضل في مقام الاستدلال عند هذه المسألة . ( 3 ) بداية المجتهد ج 2 ص 40 والتاج الجامع للأصول ج 2 ص 355

523

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 523
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست