نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 523
وهذا بعينه مذهب المجوس ، نعوذ بالله تعالى من المصير إلى ذلك . وقد قال الله تعالى : " حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم " ( 4 ) ، وهذه الصفات حقيقية ، لا تتغير تتغير الشرائع والأديان . ومنع إلحاقهم بالأنساب في الميراث وغيره من الحقوق الشرعية ، لا يخرجهم عن الصفات الحقيقية ، ولهذا يضاف إليه ، فيقال : ابنته ، أو أمه ، أو أخته من الزنا ، وليس هذا التقييد موجبا للمجازية ، كما في قولنا أخته من النسب ليفصلها عن أخت الرضاع . ولأن التحريم شامل لمن يصدق عليه هذه الألفاظ حقيقة أو مجازا ، فإن الجدة داخلة تحت الأم مجازا ، وكذا بنت البنت ، ولا خلاف في تحريمهما بهذه الآية . 5 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا صرح للمعتدة بالنكاح فعل محرما ، وإذا خرجت من العدة جاز له نكاحها . وقال مالك : لا يجوز ، ويفسخ النكاح بينهما ( 2 ) . وقد خالف قوله تعالى : " أحل لكم ما وراء ذلكم ، فانكحوا ما طاب لكم " . 6 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا أسلم على أكثر من أربع كتابيات اختار منهن أربعا ، ترتب عقده عليهن أولا . ولو كن وثنيات وأسلمن معه فكذلك . وقال أبو حنيفة : يبطل نكاح الجميع ، مع عدم ترتب العقد ، ومعه يصح الأربع الأول خاصة ( 3 ) .
( 1 ) النساء : 23 ( 2 ) موطأ مالك ج 2 ص 62 وأورده الفضل في مقام الاستدلال عند هذه المسألة . ( 3 ) بداية المجتهد ج 2 ص 40 والتاج الجامع للأصول ج 2 ص 355
523
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 523