responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 522


ولا الهبة ، ولا الصدقة ، ولا العارية ، ولا الإجارة ، فلو قال : بعتكها ، أو ملكتكها ، أو وهبتها لم يصح ، سواء ذكر المهر أو لا .
وقال أبو حنيفة : يجوز كل ذلك .
وقال مالك : إن ذكر المهر ، فقال : بعتكها ، أو ملكتكها على مهر كذا صح ، وإلا فلا [1] .
وقد خالفا قوله تعالى : " وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي ، إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين " [2] .
3 - ذهبت الإمامية : إلى أن العمة والخالة إذا رضيتا بعقد بنت الأخ أو بنت الأخت صح .
وخالف الفقهاء الأربعة فيه [3] .
وقد خالفوا قوله تعالى : " وأحل لكم ما وراء ذلكم " [4] ، وقوله تعالى : " فانكحوا ما طاب لكم من النساء " [5] .
4 - ذهبت الإمامية : إلى تحريم البنت المخلوقة من الزنا على الأب ، والأخ ، والعم ، والخال ، وكذا باقي المحرمات المؤبد بالنسب .
وقال الشافعي : يجوز ذلك كله ، فيجوز أن ينكح الرجل بنته من الزنا ، وأمه ، وأخته ، وعمته ، وخالته ، وكل من حرم الله تعالى في كتابه ، وكذا من يجمع له فيه سبب التحريم ، أو أسبابه كأم هي أخت ، أو بنت هي بنت ، أو عمة هي خالة [6] .



[1] الفقه على المذاهب ج 4 ص 24 وبداية المجتهد ج 2 ص 4
[2] الأحزاب : 50
[3] بداية المجتهد ج 2 ص 24 والهداية ج 1 ص 139
[4] النساء : 24
[5] النساء : 4
[6] كتاب الأم للشافعي ج 5 ص 25 وبداية المجتهد ج 2 ص 29 ومن اشعار الزمخشري تفسير كشاف ج 4 ص 310 فإن قلت شافعيا قالوا بأنني أبيح نكاح البنت وهو النكاح المحرم .

522

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 522
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست