responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 515


وقوله صلى الله عليه وآله : " الإسلام يعلو ولا يعلى عليه " [1] .
وقوله صلى الله عليه وآله : " الإسلام يزيد ولا ينقص " [2] .
4 - ذهبت الإمامية إلى أنه لا ميراث بالتعصيب ، بل إنما يورثون بالفرض المسمى ، أو القرابة ، أو السبب من الزوجية والولاء .
قال الجمهور : يرث بالتعصيب [3] .
وقد خالفوا قوله تعالى : " للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ، مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا " [4] ، فذكر سبحانه : أن للنساء نصيبا مما ترك الوالدان والأقربون كما للرجال .
وقال جابر ، عن زيد بن ثابت : من قضاء الجاهلية أن يورث الرجال دون النساء [5] .
وقال الله تعالى : " أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " [6] .
وإنما أراد الأقرب فالأقرب إجماعا ، والبنت أقرب من ابن العم ، والعم .
وأيضا يلزمهم : أن يكون ولد الصلب أضعف سببا من ابن ابن ابن العم ، كما لو ترك ابنا وثمانية وعشرين بنتا : للابن سهمين من ثلثين ، ولكل بنت سهم . ولو ترك عوض الولد ابن ابن عم ، لكان ابن ابن العم عشرة من ثلثين ، والباقي للبنات .
5 - ذهبت الإمامية : إلى بطلان العول .



[1] التاج الجامع للأصول ج 2 ص 252 والتفسير الكبير ج 9 ص 209 ومنتخب كنز العمال ج 1 ص 56
[2] التاج الجامع للأصول ج 2 ص 252 والتفسير الكبير ج 9 ص 209 ومنتخب كنز العمال ج 1 ص 56
[3] تفسير الخازن ج 1 ص 250 وبداية المجتهد ج 2 ص 284 وأحكام القرآن ج 2 ص 78
[4] النساء : 7
[5] وقريب منه : ما رواه ابن أبي حاتم ، عن سعيد بن جبير ، كما في الدر المنثور ج 2 ص 123 وبه اعترف الجصاص في أحكام القرآن ج 2 ص 79
[6] الأنفال : 79

515

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 515
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست