نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 516
وخالف فيه الفقهاء الأربعة [1] . وقد خالفوا العقل ، والنقل : وقال ابن عباس : سبحان الذي أحصى رمل عالج عددا ، جعل في المال نصفا ، ونصفا ، وثلثا ؟ ذهب النصفان لابن البنت . فقيل له : من أول من أعال الفرائض ؟ . فقال : عمر بن الخطاب ، قيل له : هلا أشرت إليه ؟ . قال : هبته [2] . 6 - ذهبت الإمامية : إلى جواز الوصية للوارث . وخالف فيه الفقهاء الأربعة [3] . وقد خالفوا كتاب الله ، حيث يقول : " كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين " [4] ، وقد نص في الباب أنه نوع من البر ، * والأقارب أولى من الأباعد ، كما قال صلى الله عليه وآله : " ابدأ بمن تعول " [5] ، وفيه صلة الرحم المأمور بها ، وقال تعالى : " فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه " [6] . ولأن الوارث قد يستحق التفضيل : إما بسبب شدة فاقته وفقره ، أو
[1] أحكام القرآن ج 2 ص 90 وبداية المجتهد ج 2 ص 292 [2] منتخب كنز العمال ج 4 ص 207 و 214 وأحكام القرآن ج 2 ص 90 وهذا متواتر عن ابن عباس ، في كتب الحديث . أقول : أول من أعال الفرائض عمر بن الخطاب ، ولم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وآله إلى أن مات من ذلك عين ولا أثر . . ( راجع : تاريخ الخلفاء ص 137 وأحكام القرآن ج 2 ص 91 والمستدرك ج 4 ص 340 والسنن الكبرى ج 6 ص 253 وكنز العمال ج 6 ص 7 [3] بداية المجتهد ج 2 ص 280 والتاج الجامع للأصول ج 2 ص 266 [4] البقرة : 180 [5] النهاية لابن الأثير ج 3 ص 321 [6] البقرة : 181
516
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 516