responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 516


وخالف فيه الفقهاء الأربعة [1] .
وقد خالفوا العقل ، والنقل :
وقال ابن عباس : سبحان الذي أحصى رمل عالج عددا ، جعل في المال نصفا ، ونصفا ، وثلثا ؟ ذهب النصفان لابن البنت . فقيل له : من أول من أعال الفرائض ؟ .
فقال : عمر بن الخطاب ، قيل له : هلا أشرت إليه ؟ .
قال : هبته [2] .
6 - ذهبت الإمامية : إلى جواز الوصية للوارث .
وخالف فيه الفقهاء الأربعة [3] .
وقد خالفوا كتاب الله ، حيث يقول : " كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين " [4] ، وقد نص في الباب أنه نوع من البر ، * والأقارب أولى من الأباعد ، كما قال صلى الله عليه وآله :
" ابدأ بمن تعول " [5] ، وفيه صلة الرحم المأمور بها ، وقال تعالى : " فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه " [6] .
ولأن الوارث قد يستحق التفضيل : إما بسبب شدة فاقته وفقره ، أو



[1] أحكام القرآن ج 2 ص 90 وبداية المجتهد ج 2 ص 292
[2] منتخب كنز العمال ج 4 ص 207 و 214 وأحكام القرآن ج 2 ص 90 وهذا متواتر عن ابن عباس ، في كتب الحديث . أقول : أول من أعال الفرائض عمر بن الخطاب ، ولم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وآله إلى أن مات من ذلك عين ولا أثر . . ( راجع : تاريخ الخلفاء ص 137 وأحكام القرآن ج 2 ص 91 والمستدرك ج 4 ص 340 والسنن الكبرى ج 6 ص 253 وكنز العمال ج 6 ص 7
[3] بداية المجتهد ج 2 ص 280 والتاج الجامع للأصول ج 2 ص 266
[4] البقرة : 180
[5] النهاية لابن الأثير ج 3 ص 321
[6] البقرة : 181

516

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 516
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست