responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 514


تعالى : " للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون " [1] ، ولم يفرق بين الرجال والنساء .
وقال صلى الله عليه وآله : " والخال وارث من لا وارث له " [2] .
وروى أبو هريرة : إن النبي صلى الله عليه وآله " ورث الخال " [3] ، والأخبار في ذلك كثيرة .
2 - ذهبت الإمامية : إلى أن الأم يرد عليها ، وكذا البنت .
وقال الشافعي : للبنت النصف ، والباقي لبيت المال [4] .
وقد خالف قوله تعالى : " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " .
وقول النبي صلى الله عليه وآله : تجوز المرأة ثلاث مواريث : عتيقها ، ولقيطها ، وولدها " [5] .
وجعل ولد الملاعنة لأمه ، وقال النبي صلى الله عليه وآله : " ولد الملاعنة أمه وأبوه وأمه " [6] ، فجعلها كالأبوين .
3 - ذهبت الإمامية : إلى أن المسلم يرث الكافر ، خلافا للفقهاء الأربعة [7] .
وقد خالفوا في ذلك عموم قوله تعالى : " يوصيكم الله في أولادكم " .



[1] النساء : 7
[2] بداية المجتهد ج 2 ص 284 وسنن ابن ماجة 914
[3] وفي منتخب كنز العمال ج 4 ص 216 قال : كان علي وأصحابه إذا لم يجدوا ذا سهم أعطوا القرابة ، أعطوا بنت البنت المال كله ، والخال كله .
[4] بداية المجتهد ج 2 ص 295 والأم للشافعي .
[5] التاج الجامع للأصول ج 2 ص 260 وسنن ابن ماجة ج 2 ص 916 ومصابيح السنة ج 2 ص 16
[6] وفي سنن أبي داود ج ص 125 وجعل رسول الله صلى الله عليه وآله ميراث ابن الملاعنة لأمه ، ولورثتها من بعدها .
[7] تفسير الخازن ج 1 ص 350 وبداية المجتهد ج 2 ص 295 والتفسير الكبير ج 9 ص 209

514

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 514
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست