نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 514
تعالى : " للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون " [1] ، ولم يفرق بين الرجال والنساء . وقال صلى الله عليه وآله : " والخال وارث من لا وارث له " [2] . وروى أبو هريرة : إن النبي صلى الله عليه وآله " ورث الخال " [3] ، والأخبار في ذلك كثيرة . 2 - ذهبت الإمامية : إلى أن الأم يرد عليها ، وكذا البنت . وقال الشافعي : للبنت النصف ، والباقي لبيت المال [4] . وقد خالف قوله تعالى : " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " . وقول النبي صلى الله عليه وآله : تجوز المرأة ثلاث مواريث : عتيقها ، ولقيطها ، وولدها " [5] . وجعل ولد الملاعنة لأمه ، وقال النبي صلى الله عليه وآله : " ولد الملاعنة أمه وأبوه وأمه " [6] ، فجعلها كالأبوين . 3 - ذهبت الإمامية : إلى أن المسلم يرث الكافر ، خلافا للفقهاء الأربعة [7] . وقد خالفوا في ذلك عموم قوله تعالى : " يوصيكم الله في أولادكم " .
[1] النساء : 7 [2] بداية المجتهد ج 2 ص 284 وسنن ابن ماجة 914 [3] وفي منتخب كنز العمال ج 4 ص 216 قال : كان علي وأصحابه إذا لم يجدوا ذا سهم أعطوا القرابة ، أعطوا بنت البنت المال كله ، والخال كله . [4] بداية المجتهد ج 2 ص 295 والأم للشافعي . [5] التاج الجامع للأصول ج 2 ص 260 وسنن ابن ماجة ج 2 ص 916 ومصابيح السنة ج 2 ص 16 [6] وفي سنن أبي داود ج ص 125 وجعل رسول الله صلى الله عليه وآله ميراث ابن الملاعنة لأمه ، ولورثتها من بعدها . [7] تفسير الخازن ج 1 ص 350 وبداية المجتهد ج 2 ص 295 والتفسير الكبير ج 9 ص 209
514
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 514