responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 505


بالباطل " ، وقال صلى الله عليه وآله : على اليد ما أخذت حتى تؤدي ، وقال صلى الله عليه وآله :
لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفس منه [1] .
14 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا غصب خشبة ، فبنى عليها وجب عليه ردها على مالكها ، وإن افتقر إلى تخريب ما بناه على جداره .
وقال أبو حنيفة : إن كان قد بنى عليها خاصة ردها ، وإن كان البناء مع طرفها ، ولا يمكنه ردها إلا رفع هذا لم يلزم الرد [2] .
وقد خالف المنقول ، والمعقول على ما تقدم .
وقال صلى الله عليه وآله : " ولا يأخذن أحدكم متاع أخيه جادا ، ولا لاعبا ، من أخذ عينا فليردها " [3] .
15 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا حل دابة ، أو فتح قفص الطائر ، فذهب عقيب ذلك ضمن .
وقال أبو حنيفة : لا يضمن [4] . . وقد خالف العقل ، والنقل :
لأنه ذهب بسببه ، فهو متعد .
وقال الله تعالى : " فمن اعتدى عليكم ، فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم " .
16 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا جنى الغاصب على الغصب الذي فيه الربا ، مثل سبك الدراهم ، وبل الطعام ، وجب عليه رده على المالك ، وأرشه .
وقال أبو حنيفة : يتخير المالك بين رده على الغاصب ، والمطالبة



[1] رواه فخر الدين الرازي في التفسير الكبير ج 10 ص 232
[2] الهداية ج 4 ص 13
[3] منتخب كنز العمال ج 4 ص 90 ورواه عن أبي داود ، وأحمد ، وابن ماجة .
[4] بداية المجتهد ج 2 ص 265 و 271

505

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 505
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست