نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 505
بالباطل " ، وقال صلى الله عليه وآله : على اليد ما أخذت حتى تؤدي ، وقال صلى الله عليه وآله : لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفس منه [1] . 14 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا غصب خشبة ، فبنى عليها وجب عليه ردها على مالكها ، وإن افتقر إلى تخريب ما بناه على جداره . وقال أبو حنيفة : إن كان قد بنى عليها خاصة ردها ، وإن كان البناء مع طرفها ، ولا يمكنه ردها إلا رفع هذا لم يلزم الرد [2] . وقد خالف المنقول ، والمعقول على ما تقدم . وقال صلى الله عليه وآله : " ولا يأخذن أحدكم متاع أخيه جادا ، ولا لاعبا ، من أخذ عينا فليردها " [3] . 15 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا حل دابة ، أو فتح قفص الطائر ، فذهب عقيب ذلك ضمن . وقال أبو حنيفة : لا يضمن [4] . . وقد خالف العقل ، والنقل : لأنه ذهب بسببه ، فهو متعد . وقال الله تعالى : " فمن اعتدى عليكم ، فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم " . 16 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا جنى الغاصب على الغصب الذي فيه الربا ، مثل سبك الدراهم ، وبل الطعام ، وجب عليه رده على المالك ، وأرشه . وقال أبو حنيفة : يتخير المالك بين رده على الغاصب ، والمطالبة
[1] رواه فخر الدين الرازي في التفسير الكبير ج 10 ص 232 [2] الهداية ج 4 ص 13 [3] منتخب كنز العمال ج 4 ص 90 ورواه عن أبي داود ، وأحمد ، وابن ماجة . [4] بداية المجتهد ج 2 ص 265 و 271
505
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 505