responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 504


الثوب إليه ، ومطالبته بقيمته أبيض ، وبين أخذ ثوبه ودفع قيمة صبغه إليه ، وإن كان قد صبغه بالسواد تخير المالك بين دفع الثوب ، ومطالبته بقيمته أبيض ، وأخذ الثوب مصبوغا ولا شئ عليه [1] .
وقد خالف العقل ، والنقل :
فإن العقل قاض بوجوب المقاصة ، وإنما يتم بما قلناه ، لا بدفع الثوب وإلزامه بقيمته .
وكذا النقل ، لأن النبي صلى الله عليه وآله : " الناس مسلطون على أموالهم " فكان للغاصب أخذ صبغه ، وللمالك أخذ ثوبه .
والعقل مانع من أخذ كل واحد منهما مال صاحبه .
ثم أي فرق بين السواد ، وغيره من الألوان ؟ .
13 - ذهبت الإمامية : إلى أن الغاصب لا يملك الغصب بتغيير الصفة .
وقال أبو حنيفة : إذا غيرها تغييرا أزال به الاسم والمنفعة المقصودة بفعله ملكها ، فلو دخل لص دار رجل فوجد فيها دابة ، وطعاما ، ورحى ، فطحن ذلك الطعام على تلك الرحى ، بتلك الدابة ملك الدقيق .
وكان للسارق دفع المالك عن الطحن ، وقتاله عليه . . . فإن قتل اللص المالك فهو هدر ، وإن قتل المالك اللص ضمنه [2] .
وهو خلاف العقل ، والنقل : قال تعالى : " لا تأكلوا أموالكم بينكم



[1] الهداية ج 4 ص 13 و 14
[2] الهداية ج 4 ص 11 وذكره الفضل في المقام ، وحاول توجيهه ، ويكفي في شناعته ما قاله ابن حزم في كتابه . وقال ابن رشد ، في بداية المجتهد ج 2 ص 271 : وقال أبو حنيفة ، والثوري : لا يضمن قيمته على كل حال ، وعمدة من لم ير الضمان القياس على من قصد رجلا فأراد قتله ، فدافع المقصود عن نفسه ، فقتل في المدافعة القاصد المتعدي : إنه ليس عليه قود .

504

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 504
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست