responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 506


بالبدل ، وبين الامساك مجانا بغير أرش [1] .
وقد خالف قوله تعالى : " فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم " ، " وجزاء سيئة سيئة " .
والعقل الدال على عدم التسليط على الغير بغير موجب ، وبأي وجه يتسلط المالك على الغاصب بأخذ البدل ؟ .
17 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا غصب جارية ، فأتت بولد مملوك ، ونقصت قيمتها بالولادة ، فعليه ردها ، ورد ولدها وأرش النقص .
وقال أبو حنيفة : يجبر الولد نقص الوالدة ، إن ساواها ، أو زاد .
ولو نقص ضمن النقصان [2] .
وقد خالف المعقول والمنقول على ما تقدم .
18 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا غصب من كل واحد ألفا ، ومزجهما .
فإن ألفين مشتركة بين المالكين ، ولا ينتقل إلى الغاصب .
وقال أبو حنيفة : تنتقل ، ولكل منهما بدل ألفه ، بناء على أن الغاصب يملك بالتغيير [3] .
وقد تقدم بطلانه 19 - ذهبت الإمامية : إلى أنه ليس للعامل ما في القراض أن يبيع بالدين .
وقال أبو حنيفة : له ذلك [4] .
وقد خالف قول النبي صلى الله عليه وآله : لا ضرر ولا ضرار في الإسلام [5] .



[1] رواه الفضل في كتابه ، والهداية ج 4 ص 12
[2] الهداية ج 4 ص 15
[3] الهداية ج 4 ص 11 وقال الفضل في كتابه : وما نقل من أبي حنيفة فقد بناه على أن التغيير مملك عنده .
[4] بداية المجتهد ج 2 ص 202
[5] أنظر ما سبق منا .

506

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 506
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست