نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 506
بالبدل ، وبين الامساك مجانا بغير أرش [1] . وقد خالف قوله تعالى : " فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم " ، " وجزاء سيئة سيئة " . والعقل الدال على عدم التسليط على الغير بغير موجب ، وبأي وجه يتسلط المالك على الغاصب بأخذ البدل ؟ . 17 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا غصب جارية ، فأتت بولد مملوك ، ونقصت قيمتها بالولادة ، فعليه ردها ، ورد ولدها وأرش النقص . وقال أبو حنيفة : يجبر الولد نقص الوالدة ، إن ساواها ، أو زاد . ولو نقص ضمن النقصان [2] . وقد خالف المعقول والمنقول على ما تقدم . 18 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا غصب من كل واحد ألفا ، ومزجهما . فإن ألفين مشتركة بين المالكين ، ولا ينتقل إلى الغاصب . وقال أبو حنيفة : تنتقل ، ولكل منهما بدل ألفه ، بناء على أن الغاصب يملك بالتغيير [3] . وقد تقدم بطلانه 19 - ذهبت الإمامية : إلى أنه ليس للعامل ما في القراض أن يبيع بالدين . وقال أبو حنيفة : له ذلك [4] . وقد خالف قول النبي صلى الله عليه وآله : لا ضرر ولا ضرار في الإسلام [5] .
[1] رواه الفضل في كتابه ، والهداية ج 4 ص 12 [2] الهداية ج 4 ص 15 [3] الهداية ج 4 ص 11 وقال الفضل في كتابه : وما نقل من أبي حنيفة فقد بناه على أن التغيير مملك عنده . [4] بداية المجتهد ج 2 ص 202 [5] أنظر ما سبق منا .
506
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 506