responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 503


فإن العقل قاض بوجوب العوض عن الظلم .
وقال تعالى : " فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم " .
وقال صلى الله عليه وآله : على اليد ما أخذت حتى تؤدي .
10 - ذهبت الإمامية : إلى أن السارق يجب عليه القطع والغرم .
وقال أبو حنيفة : لا يجتمعان ، بل يجب أحدهما ، فإن غرم لم يقطع ، وإن قطع لم يغرم [1] .
وقد خالف العقل ، والنقل :
قال الله تعالى : " السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما " [2] .
وقال النبي صلى الله عليه وآله : على اليد ما أخذت حتى تؤدي .
11 - ذهبت الإمامية : إلى إمكان غصب العقار ويضمن .
وقال أبو حنيفة : لا يتحقق ، ولا يضمن [3] . . وقد خالف العقل ، والنقل :
قال تعالى : " فمن اعتدى عليكم ، فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم " والعقل دل على وجوب الانتصاف ، والتحقيق يمكن بالاستيلاء ، ومنع المالك منه كغيره .
12 - ذهبت الإمامية : إلى أن الغاصب إذا صبغ الثوب كان له أجر صبغه ، وعليه أرش نقص الثوب .
وقال أبو حنيفة : إن صبغ الأبيض بغير السواد تخير المالك بين دفع



[1] بداية المجتهد ج 2 ص 377 والتفسير الكبير ج 11 ص 226
[2] المائدة : 40
[3] الهداية ج 4 ص 10 وبداية المجتهد ج 3 ص 265

503

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 503
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست