responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 502


وقال أبو حنيفة : لا يضمن ، فإن غصب أرضا فزرعها بيده فلا أجرة عليه ، فإن نقصت الأرض فالأرش ، وإلا فلا . وقال أيضا : لو أجرها الغاصب ملك الأجرة دون المالك [1] .
وقد خالف العقل ، والنقل :
فإن العقل قاض بقبح التصرف في مال الغير ، وعدم إباحته فيجب العوض .
وقال تعالى : " فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم " ، " وجزاء سيئة سيئة مثلها " .
8 - ذهبت الإمامية : إلى أن المقبوض بالبيع الفاسد لا يملك بالعقد ولا بالقبض .
وقال أبو حنيفة : يملك بالقبض [2] ، وقد خالف العقل ، والنقل :
فإن الفاسد وجوده في السببية كالعدم .
وقال الله تعالى : " ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل " .
9 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا غصب جارية حاملا ضمن الولد ، كالأم .
وقال أبو حنيفة : لا يضمن الولد بل الأم خاصة [3] .
وقد خالف العقل ، والنقل :



[1] الهداية ج 4 ص 10 و 14 و 16 وبداية المجتهد ج 2 ص 269 ولنعم ما قاله ابن حزم ، في كتابه الفقه : من أن ما ذهب إليه أبو حنيفة في هذه المسألة من عجائب الدنيا ، لأن الغاصب إذا حال بين صاحبه ، وبين عين ماله ، حال بينه وبين منافعه ، فضمنها ، ولزمه أداء ما منعه في حقه بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله : أن يعطي كل ذي حق حقه ، وكراء متاعه من حقه ، ففرض على مانعه إعطاء حقه .
[2] الفقه على المذاهب الأربعة ج 2 ص 224 ، والهداية ج 2 ص 31
[3] الهداية ج 3 ص 14

502

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست