نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 497
ولعن رسول الله صلى الله عليه وآله في الخمر عشرة ، من جملتها البائع [1] ، ولا فرق بين الوكيل والموكل . 23 - ذهبت الإمامية : إلى أنه لو وكله في بيع فاسد لم يملك البيع الصحيح . وقال أبو حنيفة : يملك الصحيح " [2] . وقد خالف في ذلك مقتضى العقل ، والنقل : فإن الوكالة إنما تضمنت الفاسد فالصحيح لم يوكله فيه ، وكما لا يجوز أن يبيع مال الأجنبي ، كذا ليس لهذا الوكيل بيع هذا المال لأنه أجنبي فيه . حيث لم يتناوله عقد الوكالة . وقال الله تعالى : " إلا أن تكون تجارة عن تراض " [3] . 24 - ذهبت الإمامية : إلى أنه لا يصح توكيل الصبي ، فلو عقد عن غيره لم يقع . وقال أبو حنيفة : يصح أن يكون وكيلا إذا كان يعقل ما تقول [4] . وقد خالف قوله صلى الله عليه وآله : " رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يحتلم " [5] ، ورفع القلم يستلزم أن لا يكون لكلامه حكم . 25 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا قال له : عندي أكثر من مال فلان ، ألزم بقدر مال فلان ، وزيادة ما قال .
[1] الدر المنثور ج 2 ص 322 وتفسير الخازن ج 1 ص 157 ومنتخب كنز العمال ج 2 ص 233 [2] أقول : كما ذكره الفضل من : أن أبا حنيفة لا يرى تفاوتا بين الصحيح والفاسد في ترتب الأثر ، فيتكلف في مسألة الوكالة بما ذكره . ( راجع الهداية ج 2 ص 36 ) . [3] النساء : 29 [4] الهداية ج 3 ص 100 والفقه على المذاهب ج 3 ص 168 [5] أنظر إلى ما سبق منا .
497
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 497