responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 497


ولعن رسول الله صلى الله عليه وآله في الخمر عشرة ، من جملتها البائع [1] ، ولا فرق بين الوكيل والموكل .
23 - ذهبت الإمامية : إلى أنه لو وكله في بيع فاسد لم يملك البيع الصحيح .
وقال أبو حنيفة : يملك الصحيح " [2] .
وقد خالف في ذلك مقتضى العقل ، والنقل :
فإن الوكالة إنما تضمنت الفاسد فالصحيح لم يوكله فيه ، وكما لا يجوز أن يبيع مال الأجنبي ، كذا ليس لهذا الوكيل بيع هذا المال لأنه أجنبي فيه .
حيث لم يتناوله عقد الوكالة .
وقال الله تعالى : " إلا أن تكون تجارة عن تراض " [3] .
24 - ذهبت الإمامية : إلى أنه لا يصح توكيل الصبي ، فلو عقد عن غيره لم يقع .
وقال أبو حنيفة : يصح أن يكون وكيلا إذا كان يعقل ما تقول [4] .
وقد خالف قوله صلى الله عليه وآله : " رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يحتلم " [5] ، ورفع القلم يستلزم أن لا يكون لكلامه حكم .
25 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا قال له : عندي أكثر من مال فلان ، ألزم بقدر مال فلان ، وزيادة ما قال .



[1] الدر المنثور ج 2 ص 322 وتفسير الخازن ج 1 ص 157 ومنتخب كنز العمال ج 2 ص 233
[2] أقول : كما ذكره الفضل من : أن أبا حنيفة لا يرى تفاوتا بين الصحيح والفاسد في ترتب الأثر ، فيتكلف في مسألة الوكالة بما ذكره . ( راجع الهداية ج 2 ص 36 ) .
[3] النساء : 29
[4] الهداية ج 3 ص 100 والفقه على المذاهب ج 3 ص 168
[5] أنظر إلى ما سبق منا .

497

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 497
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست