responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 498


وقال الشافعي : لا يجب الزيادة [1] .
وقد خالف قوله صلى الله عليه وآله : " إقرار العقلاء على أنفسهم جائز " [2] ، فقد أقر بالأكثر ، فلا يقع لاغيا .
26 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا قال له : علي ألف درهم ، وألف عبد ، رجع في تفسير الألف إليه .
وقال أبو حنيفة : يرجع في تفسير الألف إليه ، إن كان من المعطوف إليه ، من غير المكيل والموزون ، وإن كان منهما كان المعطوف تفسيرا ، مثل الدرهم ، فإنه يقتضي أن يكون الألف دراهم [3] .
وقد خالف في ذلك استعمال العقل والعرف ، واللغة ، فإنهم عطفوا المخالف ، والمماثل ، ولم يفرقوا بين المكيل والموزون وغيرهما ، فبأي وجه خالف هو بينهما ؟ .
27 - ذهبت الإمامية : إلى أنه يصح إقرار المريض للوارث .
وقال أبو حنيفة : ومالك : وأحمد : لا يصح [4] .
وقد خالفوا قوله تعالى : " كونوا قوامين بالقسط ، شهداء لله ولو على أنفسكم " [5] ، فالشهادة على النفس : الاقرار ، وهو عام .
وخالفوا المعقول أيضا ، فإن الإنسان قد يستدين من وارثه ، ولا مخلص لبراءة ذمته إلا بالإقرار ، فلو لم يكن مسموعا لم يكن خلاص ذمته .
ولأن الأصل في الإسلام العدالة ، وفي إخبار المسلم الصدق .



[1] مجموعة أبي العباس ومستدرك الوسائل ج 3 ص 48 وبلفظ آخر في مسندا ج 3 ص 491 و ج 5 ص 256 و 262 و 265 و ج 6 ص 399 .
[2] الأم للشافعي ج 3 ص 237 و 238
[3] قال فضل بن روزبهان : ما رواه عن أبي حنيفة صحيح . وراجع : الهداية ج 3 ص 133
[4] الهداية ج 3 ص 138 وقال الفضل : هذا الاقرار يصح عند الشافعي ، ولا يصح عندهم .
[5] النساء : 135

498

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 498
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست