responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 496


فإن الابراء تصرف في مال الغير بغير إذنه ، فيكون قبيحا باطلا .
ولأن الابراء تابع للملك ، وهو منفي عن الوكيل .
وقال الله تعالى : " لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ، إلا أن تكون تجارة عن تراض " [1] .
21 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا وكله في شراء ، فاشترى ، وقع للموكل .
وقال أبو حنيفة : يقع للوكيل ، ثم ينتقل إلى الموكل [2] .
وقد خالف العقل ، والنقل :
فإن العقل يقتضي استصحاب الملك حتى يزيله بسبب ناقل ، فلو دخل في ملك الوكيل لافتقر إلى ناقل .
22 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا وكل مسلم ذميا في شراء الخمر ، لم يصح الوكالة ، فإن ابتاع الذمي له لم يصح البيع .
وقال أبو حنيفة : يصح التوكيل ، ويصح البيع ، وعنده أن المسلم لا يملك الخمر إذا تولى الشراء بنفسه ، ولا يصح ذلك ، ويملكه بشراء وكيله الذمي [3] .
وقد خالف في ذلك النقل المتواتر من القرآن ، والسنة :
قوله تعالى : " إنما الخمر " إلى أن قال : " رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه " [4] ، وهو مستلزم تحريم أنواع التصرفات .
وقال صلى الله عليه وآله : إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه " [5] .



[1] النساء : 29
[2] الهداية ج 3 ص 101 وبداية المجتهد ج 2 ص 254
[3] الفقه على المذاهب ج 2 ص 224 و ج 3 ص 171 والهداية ج 2 ص 32 و 36
[4] المائدة : 90
[5] منتخب كنز العمال ج 2 ص 232 رواه عن أحمد وأبي داود ، وسنن ابن ماجة ج 2 ص 112

496

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 496
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست