نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 495
جاء به حمل بعير ، وأنا به زعيم " [1] . وقوله صلى الله عليه وآله : " الزعيم غارم " [2] وهو عام . 18 - ذهبت الإمامية : إلى أن الموكل يطالب بثمن من باعه وكيله . ومنع أبو حنيفة منه . وهو مخالف للمعقول ، والمنقول : لدلالة العقل على تسلط الإنسان على استخلاص ما يملكه من يد الغير . وقال صلى الله عليه وآله : " الناس مسلطون على أموالهم " [3] . 19 - ذهبت الإمامية : إلى أن إطلاق الوكالة بالبيع يقتضي البيع نقدا ، بنقد البلد ، بثمن المثبت . وقال أبو حنيفة : لا يقتضي ذلك ، بل للوكيل أن يبيع ما يساوي مائة ألف بدرهم واحد إلى ألف سنة [4] . وقد خالف في ذلك العقل ، والنقل : فإن الإنسان إنما يرضى على نقل ملكه بعوض ، إذا كان العوض مساويا للملك . وقال النبي صلى الله عليه وآله : لا ضرر ولا ضرار في الإسلام [5] . 20 - ذهبت الإمامية : إلى أنه لا يصح إبراء الوكيل من دون إذن الموكل . وقال أبو حنيفة : إنه يجوز [6] . . وقد خالف العقل ، والنقل :
[1] يوسف : 72 [2] التفسير الكبير ج 18 ص 180 والتاج الجامع للأصول ج 2 ص 228 [3] الفقه على المذاهب ج 3 ص 192 [4] بداية المجتهد ج 2 ص 254 وأوضحه الفضل في ذيل هذه المسألة ، فراجع . [5] وقد تقدم منا جملة من مصادره ، فراجع إلى ص 489 . [6] وقال الفضل : وهذا يصح عند أبي حنيفة ، فله الابراء ، وليس هذا تصرفا في مال الغير بغير إذنه ، فراجع ، واضحك على استدلاله .
495
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 495