responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 495


جاء به حمل بعير ، وأنا به زعيم " [1] .
وقوله صلى الله عليه وآله : " الزعيم غارم " [2] وهو عام .
18 - ذهبت الإمامية : إلى أن الموكل يطالب بثمن من باعه وكيله .
ومنع أبو حنيفة منه . وهو مخالف للمعقول ، والمنقول :
لدلالة العقل على تسلط الإنسان على استخلاص ما يملكه من يد الغير .
وقال صلى الله عليه وآله : " الناس مسلطون على أموالهم " [3] .
19 - ذهبت الإمامية : إلى أن إطلاق الوكالة بالبيع يقتضي البيع نقدا ، بنقد البلد ، بثمن المثبت .
وقال أبو حنيفة : لا يقتضي ذلك ، بل للوكيل أن يبيع ما يساوي مائة ألف بدرهم واحد إلى ألف سنة [4] .
وقد خالف في ذلك العقل ، والنقل :
فإن الإنسان إنما يرضى على نقل ملكه بعوض ، إذا كان العوض مساويا للملك .
وقال النبي صلى الله عليه وآله : لا ضرر ولا ضرار في الإسلام [5] .
20 - ذهبت الإمامية : إلى أنه لا يصح إبراء الوكيل من دون إذن الموكل .
وقال أبو حنيفة : إنه يجوز [6] . . وقد خالف العقل ، والنقل :



[1] يوسف : 72
[2] التفسير الكبير ج 18 ص 180 والتاج الجامع للأصول ج 2 ص 228
[3] الفقه على المذاهب ج 3 ص 192
[4] بداية المجتهد ج 2 ص 254 وأوضحه الفضل في ذيل هذه المسألة ، فراجع .
[5] وقد تقدم منا جملة من مصادره ، فراجع إلى ص 489 .
[6] وقال الفضل : وهذا يصح عند أبي حنيفة ، فله الابراء ، وليس هذا تصرفا في مال الغير بغير إذنه ، فراجع ، واضحك على استدلاله .

495

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 495
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست