نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 494
فإن الإنسان لا يجب عليه عمارة ملكه ، ولا ملك غيره ، فبأي وجه تجب عليه العمارة . وقال صلى الله عليه وآله : " الناس مسلطون على أموالهم " . 15 - ذهبت الإمامية : إلى أن الضمان ناقل الدين ، وإن المضمون عنه برئ . وقال الفقهاء الأربعة : لا يبرأ [1] . وقد خالفوا قول النبي صلى الله عليه وآله لعلي ( ع ) ، لما ضمن الدرهمين عن الميت : " جزاك الله عن الإسلام خيرا ، وفك رهانك كما فككت رهان أخيك [2] ، فدل على انتقال الدين من ذمة الميت . وقال لأبي قتادة ، لما ضمن الدينارين : هما عليك ، والميت منهما برئ . قال : نعم [3] . فدل على ذمة المضمون عنه . 16 - ذهبت الإمامية : إلى أن ضمان المتبرع لا يرجع به . وقال مالك ، وأحمد : يرجع به عليه . . وخالفا في ذلك قوله صلى الله عليه وآله : " والميت منهما برئ " . ولو كان الدين باقيا لم يبق فائدة في الضمان عن الميت . 17 - ذهبت الإمامية : إلى جواز ضمان مال الجعالة بعد الفعل . وقال الشافعي : لا يجوز [4] . وقد خالف في ذلك قوله تعالى : " ولمن
[1] الأم للشافعي ج 3 ص 229 و 230 وبداية المجتهد ج 2 ص 248 والفقه على المذاهب ج 3 ص 221 و 224 و 245 و 247 [2] مسند أحمد ج 5 ص 304 و 311 وفي أعلام الموقعين ج 2 ص 420 قال : رواه النسائي بإسناد صحيح . [3] الفقه على المذاهب ج 3 ص 227 وص 247 وصححه فضل بن روزبهان في ذيل هذه المسألة . [4] لأن الشافعي لا يرى الجعالة صحيحة في أحد قوليه ، حتى قال بالضمان فيها ، راجع : بداية المجتهد ج 2 ص 196
494
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 494