responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 494


فإن الإنسان لا يجب عليه عمارة ملكه ، ولا ملك غيره ، فبأي وجه تجب عليه العمارة .
وقال صلى الله عليه وآله : " الناس مسلطون على أموالهم " .
15 - ذهبت الإمامية : إلى أن الضمان ناقل الدين ، وإن المضمون عنه برئ .
وقال الفقهاء الأربعة : لا يبرأ [1] . وقد خالفوا قول النبي صلى الله عليه وآله لعلي ( ع ) ، لما ضمن الدرهمين عن الميت : " جزاك الله عن الإسلام خيرا ، وفك رهانك كما فككت رهان أخيك [2] ، فدل على انتقال الدين من ذمة الميت .
وقال لأبي قتادة ، لما ضمن الدينارين : هما عليك ، والميت منهما برئ . قال : نعم [3] . فدل على ذمة المضمون عنه .
16 - ذهبت الإمامية : إلى أن ضمان المتبرع لا يرجع به .
وقال مالك ، وأحمد : يرجع به عليه . . وخالفا في ذلك قوله صلى الله عليه وآله :
" والميت منهما برئ " .
ولو كان الدين باقيا لم يبق فائدة في الضمان عن الميت .
17 - ذهبت الإمامية : إلى جواز ضمان مال الجعالة بعد الفعل .
وقال الشافعي : لا يجوز [4] . وقد خالف في ذلك قوله تعالى : " ولمن



[1] الأم للشافعي ج 3 ص 229 و 230 وبداية المجتهد ج 2 ص 248 والفقه على المذاهب ج 3 ص 221 و 224 و 245 و 247
[2] مسند أحمد ج 5 ص 304 و 311 وفي أعلام الموقعين ج 2 ص 420 قال : رواه النسائي بإسناد صحيح .
[3] الفقه على المذاهب ج 3 ص 227 وص 247 وصححه فضل بن روزبهان في ذيل هذه المسألة .
[4] لأن الشافعي لا يرى الجعالة صحيحة في أحد قوليه ، حتى قال بالضمان فيها ، راجع : بداية المجتهد ج 2 ص 196

494

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 494
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست