responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 492


9 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا بلغ غير رشيد لم يدفع إليه ماله ، وإن طعن في السن .
قال أبو حنيفة : إذا بلغ خمسا وعشرين سنة زال حجره على كل حال ، ولو تصرف في ماله قبل بلوغ خمس وعشرين سنة ، صح تصرفه بالبيع والشراء ، والإقرار [1] .
وقد خالف قوله تعالى : " فإن آنستم منهم رشدا ، فادفعوا إليهم أموالهم " [2] ، وقوله : " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم " [3] .
ثم ما المقتضي للتخصيص بخمس وعشرين سنة ؟ .
10 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا بلغت المرأة رشيدة دفع إليها مالها ، إن لم يكن لها زوج ، وليس لزوجها - لو كان معها - اعتراض .
وقال مالك : إن لم يكن لها زوج لم يدفع إليها مالها ، وإن كان لها زوج دفع إليها مالها ، لكن لا يجوز لها أن تتصرف فيه إلا بإذن زوجها [4] .
وقد خالف قوله تعالى : " فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم " .
والعجب أنه أعطى السفيه ، ومنع الرشيد . .
11 - ذهبت الإمامية : إلى أن الصبي إذا بلغ رشيدا يدفع إليه ماله ، ثم إن بذر وضيع في المعاصي حجر عليه .
وقال أبو حنيفة : لا يحجر عليه ، وتصرفه نافذ في ماله [5] .
وهو خلاف قوله تعالى : " فإن كان الذي عليه الحق سفيها ، أو



[1] التفسير الكبير ج 9 ص 189 وآيات الأحكام ج 1 ص 489
[2] البقرة : 282
[3] النساء : 5
[4] تفسير الخازن ج 1 ص 346
[5] الفقه على المذاهب ج 2 ص 369 وبداية المجتهد ج 2 ص 234 والهداية ج 3 ص 205 والتفسير الكبير ج 9 ص 189

492

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 492
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست