responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 491


6 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا ثبت إعساره حكم به الحاكم في الحال وأطلقه .
قال أبو حنيفة : يجبر شهرين [1] . . وقد خالف قوله تعالى : " ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة " .
7 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا ثبت إعساره وجب تخليته ، ولا يجوز للغرماء ملازمته .
وقال أبو حنيفة : يجوز لهم ملازمته ، فيمشون معه ، ولا يمنعونه من التكسب ، فإذا رجع إلى بيته ، فإن أذن لهم الدخول معه دخلوا ، وإن لم يأذن لهم منعوه من دخوله ، وبيتوه خارجا معهم [2] .
وقد خالف قوله تعالى : " وإن كان ذو عسرة ، فنظرة إلى ميسرة " ، وقول النبي صلى الله عليه وآله : " خذوا ما وجدتم ، وليس لكم إلا ذلك " [3] .
8 - ذهبت الإمامية : إلى أن الانبات دليل على البلوغ في حق المسلمين ، والمشركين .
وقال أبو حنيفة : ليس دليلا فيهما .
وقال الشافعي : إنه دليل في المشركين خاصة [4] .
وقد خالفا المعقول ، والمنقول :
فإن سعد بن معاذ حكم في بني قريظة بقتل مقاتليهم ، وسبي ذراريهم ، وأمر بكشف مؤتزرهم ، فمن أنبت فمن المقاتلة ، ومن لم ينبت فمن الذراري ، فصوبه النبي [5] .



[1] آيات الأحكام ج 1 ص 474 و 475 والهداية ج 3 ص 209 وبداية المجتهد ج 2 ص 246 .
[2] آيات الأحكام ج 1 ص 474 و 475 والهداية ج 3 ص 209 وبداية المجتهد ج 2 ص 246 .
[3] سنن ابن ماجة ج 2 ص 789 ومنتخب كنز العمال ج 2 ص 243 رواه عن عدة من الصحاح والسنن .
[4] تفسير الخازن ج 1 ص 346 وروح المعاني ج 4 ص 182 و 183 .
[5] تفسير الخازن ج 1 ص 246 ومسند أحمد ج 4 ص 310 و 383 و ج 5 ص 311

491

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 491
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست