responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 490


لا يغلق : أي لا يملكه المرتهن .
وقال صلى الله عليه وآله : " الخراج بالضمان " [1] ، وخراجه للراهن إجماعا .
4 - ذهبت الإمامية : إلى أن منفعة الرهن للراهن ، مثل سكنى الدار ، وخدمة العبد ، وركوب الدابة ، وزراعة الأرض ، والثمرة ، والصوف ، والولد ، واللبن .
وقال أبو حنيفة : منفعة الرهن المتصل لا يحصل للراهن ولا المرتهن ، والنماء المنفصل يدخل في الرهن .
وقال مالك : يدخل الولد ، ولا يدخل الثمرة ، لأن الولد نسبة الأصل بخلاف الثمرة [2] .
وقد خالفا في ذلك العقل ، والنقل :
أما العقل : فإنه بمنع من تعطيل المنفع المباحة .
وأما النقل ، فقوله صلى الله عليه وآله : " الرهن مركوب ومحلوب " .
وقوله صلى الله عليه وآله : " له غنمه وعليه غرمه " .
5 - ذهبت الإمامية : إلى سماع البينة على الاعسار .
وقال مالك : لا يجوز ، وإن كان الشهود من أهل الخبرة [3] .
وقد خالف مقتضى قوله تعالى : " وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة " [4] ، وإنما يحكم بالاعسار بالشهادة كغيره من الحقوق .



[1] سنن ابن ماجة ج 2 ص 754
[2] بداية المجتهد ج 2 ص 231 والفقه على المذاهب ج 2 ص 333 ، 335
[3] وقد أوضح ما ذهب إليه مالك ، فضل بن روزبهان في ذيل هذه المسألة ، وراجع أيضا : أحكام القرآن ج 1 ض 475
[4] البقرة : 280

490

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 490
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست