نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 490
لا يغلق : أي لا يملكه المرتهن . وقال صلى الله عليه وآله : " الخراج بالضمان " [1] ، وخراجه للراهن إجماعا . 4 - ذهبت الإمامية : إلى أن منفعة الرهن للراهن ، مثل سكنى الدار ، وخدمة العبد ، وركوب الدابة ، وزراعة الأرض ، والثمرة ، والصوف ، والولد ، واللبن . وقال أبو حنيفة : منفعة الرهن المتصل لا يحصل للراهن ولا المرتهن ، والنماء المنفصل يدخل في الرهن . وقال مالك : يدخل الولد ، ولا يدخل الثمرة ، لأن الولد نسبة الأصل بخلاف الثمرة [2] . وقد خالفا في ذلك العقل ، والنقل : أما العقل : فإنه بمنع من تعطيل المنفع المباحة . وأما النقل ، فقوله صلى الله عليه وآله : " الرهن مركوب ومحلوب " . وقوله صلى الله عليه وآله : " له غنمه وعليه غرمه " . 5 - ذهبت الإمامية : إلى سماع البينة على الاعسار . وقال مالك : لا يجوز ، وإن كان الشهود من أهل الخبرة [3] . وقد خالف مقتضى قوله تعالى : " وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة " [4] ، وإنما يحكم بالاعسار بالشهادة كغيره من الحقوق .
[1] سنن ابن ماجة ج 2 ص 754 [2] بداية المجتهد ج 2 ص 231 والفقه على المذاهب ج 2 ص 333 ، 335 [3] وقد أوضح ما ذهب إليه مالك ، فضل بن روزبهان في ذيل هذه المسألة ، وراجع أيضا : أحكام القرآن ج 1 ض 475 [4] البقرة : 280
490
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 490