responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 487


للكافرين على المؤمنين سبيلا " [1] .
22 - ذهبت الإمامية : إلى جواز السلف في المعدوم ، إذا كان عام الوجود وقت الحلول .
وقال أبو حنيفة : لا يجوز ، إلا أن يكون جنسه موجودا في حال العقد ، والمحل ، وما بينهما [2] .
وقد خالف عموم قوله تعالى : " أحل الله البيع " .
وقوله صلى الله عليه وآله : " من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ، ووزن معلوم ، وأجل معلوم " [3] .
وأقرهم على ما كانوا عليه من السلف في الثمر سنين ، ومعلوم انقطاعه في خلال هذه المدة .
ولأن الحق لا يتعين في الموجود ، ولا في المتجدد قبل المدة ، . فلا معنى لاشتراط وجوده .
23 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا شرط أجلا ، فلا بد أن يكون معلوما فلا يجوز إلى الحصاد ، والجذاذ .
وقال مالك : يجوز [4] . . وقد خالف في ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله :
" وأجل معلوم " .
وقال ابن عباس : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا تبايعوا إلى الحصاد ، ولا الدواس ، ولكن إلى شهر معلوم [5] .



[1] النساء : 141
[2] الهداية ج 3 ص 53
[3] صدر الحديث : قدم النبي صلى الله عليه وآله المدينة ، وهم يسلفون في الثمار ، السنة ، والسنتين . ( راجع سنن النسائي ج 7 ص 290 وصحيح مسلم ج 2 ص 49 والتاج الجامع للأصول ج 2 ص 215
[4] بداية المجتهد ج 2 ص 170
[5] رواه أحمد عن ابن عباس في مسنده وعن أبي هريرة ج 2 ص 376 والسيوطي في جامع الصغير .

487

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 487
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست