نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 487
للكافرين على المؤمنين سبيلا " [1] . 22 - ذهبت الإمامية : إلى جواز السلف في المعدوم ، إذا كان عام الوجود وقت الحلول . وقال أبو حنيفة : لا يجوز ، إلا أن يكون جنسه موجودا في حال العقد ، والمحل ، وما بينهما [2] . وقد خالف عموم قوله تعالى : " أحل الله البيع " . وقوله صلى الله عليه وآله : " من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ، ووزن معلوم ، وأجل معلوم " [3] . وأقرهم على ما كانوا عليه من السلف في الثمر سنين ، ومعلوم انقطاعه في خلال هذه المدة . ولأن الحق لا يتعين في الموجود ، ولا في المتجدد قبل المدة ، . فلا معنى لاشتراط وجوده . 23 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا شرط أجلا ، فلا بد أن يكون معلوما فلا يجوز إلى الحصاد ، والجذاذ . وقال مالك : يجوز [4] . . وقد خالف في ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله : " وأجل معلوم " . وقال ابن عباس : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا تبايعوا إلى الحصاد ، ولا الدواس ، ولكن إلى شهر معلوم [5] .
[1] النساء : 141 [2] الهداية ج 3 ص 53 [3] صدر الحديث : قدم النبي صلى الله عليه وآله المدينة ، وهم يسلفون في الثمار ، السنة ، والسنتين . ( راجع سنن النسائي ج 7 ص 290 وصحيح مسلم ج 2 ص 49 والتاج الجامع للأصول ج 2 ص 215 [4] بداية المجتهد ج 2 ص 170 [5] رواه أحمد عن ابن عباس في مسنده وعن أبي هريرة ج 2 ص 376 والسيوطي في جامع الصغير .
487
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 487