responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 486


وقال أبو حنيفة : لا يجوز بيعها [1] . . وقد خالف العقل ، والنقل :
أما العقل ، فلأنها مال منتفع به ، معلوم ، مقدور على تسليمه ، فصحت المعاوضة عليه كغيره .
وأما النقل ، فقوله تعالى : " أحل الله البيع " .
20 - ذهبت الإمامية : إلى أنه لا يجوز للمسلم بيع الخمر ، ولا شراؤها مباشرة ، ولا بوكالة الذمي .
وقال أبو حنيفة : يجوز أن يوكل ذميا في بيعها وشرائها [2] .
وقد خالف قول الله تعالى : " إنما الخمر ، والميسر ، والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان ، فاجتنبوه " [3] .
وما روي عن النبي صلى الله عليه وآله : حرم التجارة في الخمر [4] .
وقال : إن الذي حرم شربها حرم بيعها .
ونزل عليه جبرئيل ، فقال : يا محمد صلى الله عليه وآله ، إن الله لعن الخمر ، وعاصرها ، ومعتصرها ، وحاملها ، والمحمولة إليه ، وشاربها ، وبايعها ، ومبتاعها ، وساقيها [5] .
21 - ذهبت الإمامية : إلى أن الكافر لا يصح أن يشتري مسلما ، ولا ينعقد البيع .
وقال أبو حنيفة : ينعقد [6] . . وقد خالف قوله تعالى : " ولن يجعل الله



[1] الهداية ج 3 ص 33 ، 34
[2] الهداية ج 2 ص 32 و 36 والفقه على المذاهب ج 2 ص 224
[3] المائدة : 90
[4] سنن أبي داود ج 3 ص 280 وتفسير الخازن ج 1 ص 159 وقد روى في الدر المنثور في تفسير الآية روايات تبلغ حد التواتر .
[5] منتخب كنز العمال ج 2 ص 419 و 422 والدر المنثور ج 2 ص 322 وتفسير الخازن ج 1 ص 157 ومسند أحمد ج 1 ص 316
[6] رواه صاحب كتاب الحاوي الكبير ، من فقه الشافعية . فراجع .

486

نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 486
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست